للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الطبراني عن مالك بن الحويرث أنه - عليه السلام - قال: "إذا كنت مع صاحب فأذن وأقم، وليؤمكما أكبركما" (١) ويجوز أن يكون المراد: يؤذن أحدهما ويجيب الآخر قال تعالى: {قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا} [يونس: ٨٩]، وإنما دعا موسى وأمن هارون.

وقال ابن القصار: أراد به الفضل بدليل قوله: "أذنا"، إذ الواحد يجزئ.

وفيه: ما بوب له وهو مشروعية الأذان والإقامة للمسافر.

وفيه: الحث على الجماعة في السفر، وأنها تحصل بإمام ومأموم، واستدل به بعضهم على وجوب الجماعة، ولا دلالة فيه.

الحديث الثالث: حديث مالك بن الحويرث أيضًا.

وقد سلف آنفًا وسالفًا.

الحديث الرابع: حديث نافع: أَذَّنَ ابن عُمَرَ فِي لَيْلَةِ بَارِدَةٍ بضَجْنَانَ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ. فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذنُ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ. فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ أوِ المَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ.

وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا (٢)، ويأتي في باب: الرخصة في المطر (٣) والعلة أن يصلي في رحله، وقد سلف حكمه في باب الكلام في الأذان (٤).


(١) "المعجم الكبير" ١٩/ ٢٨٨ (٦٣٨).
(٢) مسلم (٦٩٧).
(٣) سيأتي برقم (٦٦٦) كتاب: الأذان.
(٤) راجع شرح حديث (٦١٦).