للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فرع: لم يبين في الحديث ما هي الإصبع، ونص النووي في "نكته" على أنها المسبحة.

فرع: لو كان في إحدج يديه علة تمنع من ذلك جعل الإصبع الأخرى في صماخه.

فرع: صرح الروياني أن ذلك لا يستحب في الإقامة؛ لفقد المعنى الذي

علل به، وقد أسلفنا عن بعضهم قريبا أنه يستحب فيها أيضًا. وأما قول البخاري: وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه، فهذا رواه ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن بشير قال: رأيت ابن عمر يؤذن على بعير قال سفيان: فقلت له: رأيته يجعل أصابعه في أذنيه؟ قال: لا (١).

وأما قول البخاري: (وقال إيراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء)، فهذا رواه ابن أبي شيبة عن جرير، عن منصور، عنه أنه قال: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، ثم ينزل فيتوضأ. وحدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور عنه: لا بأس أن يؤذن على غير وضوءٍ، ثم روى عن قتادة أنه كان لا يرى بأسًا بذلك، فإذا أراد أن يقيم توضأ. وعن عبد الرحمن بن الأسود أنه كان يؤذن على غير وضوء. وعن الحسن: لا بأس أن يؤذن غير طاهر، ويقيم وهو طاهر.

وعن حماد: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء (٢)، وقال إبراهيم النخعي فيما حكاه البيهقي: كانوا لا يرون بأسًا به. قال: وبه قال الحسن وقتادة، والكلام فيه يرجع إلى استحباب الطهارة في الأذكار (٣).


(١) "المصنف" ١/ ١٩١ (٢١٨٥).
(٢) "المصنف" ١/ ١٩١ - ١٩٢ (١٨٨ - ٢١٩٢، ٢١٩٤).
(٣) "السنن الكبرى" ١/ ٣٩٧.