للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما قول البخاري: (وقال عطاء: الوضوء حق وسنة)، وهذا رواه ابن أبي شيبة عن محمد بن عبد الله الأسدي، عن معقل بن عبيد الله، عن عطاء أنه كره أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء (١)، ثم روى عن الأوزاعي عن الزهري، قال أبو هريرة: لا يؤذن المؤذن إلا متوضئ (٢)، ورواه يونس عن الزهري، وهذا مرسل.

وقال الترمذي: حديث يونس أصح من حديث معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يؤذن المؤذن إلا متوضئ"، وضعفها بمعاوية بن يحيى الصدفي، والصحيح رواية يونس وغيره عن الزهري (٣).

ورواه البيهقي من حديث عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: حق وسنة مسنونة، يؤذن وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم (٤).

ورواه أبو الشيخ في كتاب "الأذان" من حديث ابن عباس مرفوعًا:

نا ابن عباس: إن الأذان متصل بالصلاة، فلا يؤذن أحدكم إلا وهو طاهر. وأمر به مجاهد مؤذنه، كما أخرجه ابن أبي شيبة (٥). واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء: فالذي ذهب إليه أبو حنيفة: أنه جائز ويكره الإقامة على غير وضوء، أو يؤذن وهو جنب (٦).

وبالكراهة أعني: كراهة الأذان على غير وضوء يقول الشافعى (٧)


(١) "المصنف" ١/ ١٩٢ (٢١٩٦).
(٢) "المصنف" ١/ ١٩٢ (٢١٩٥).
(٣) انظر: "سنن الترمذي" ١/ ٣٩٠ عقب الرواية (٢٠١).
(٤) "سنن البيهقي" ١/ ٣٩٧.
(٥) "المصنف" ١/ ١٩٢ (٢١٩٦).
(٦) انظر: "الهداية" ١/ ٤٦.
(٧) انظر: "البيان" ٢/ ٧١.