للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بمخالفته لها في الاستقبال، وبطريق الأولى فإن الطهارة أدخل في الاشتراط من الاستقبال، ويؤيده أن بعضهم قال: يستدير عند حي على الصلاة، فإن هذِه ليست ذكر، إنما هي خطاب للناس فبعدت عن سنة الصلاة فسقط اعتبار الصلاة فيها، نبه عليه ابن المنير (١).

فرع:

يقوم التيمم مقام الطهارة إذا كان يبيح الصلاة.


(١) "المتواري" ص ٩٦.