للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثانيها:

استدل به من قال: الجماعة فرض عين في غير الجمعة، وهو مذهب أحمد وابن المنذر (١)، وداود (٢)، وابن خزيمة، وجماعة، والأظهر عن أحمد أنها ليست شرطًا للصحة (٣)، والأكثرون على أنها سنة كما نقله القاضي عياض وابن بطال (٤) وغيرهما.

وأجاب الجمهور بأن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين، والسياق يقتضيه؛ فإنه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة أنهم يؤثرون ترك الصلاة خلفه، وفي مسجده؛ لأجل العظم السمين؛ ولأنه لم يحرق بل همّ به وتركه، والهم بالشيء غير فعله، ولو كانت فرض عين لما تركهم.

نعم في "سنن أبي داود": "لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزمًا من حطب، ثم آتي قومًا يصلون في بيوتهم ليست لهم علة فأحرقها عليهم" (٥)، وظاهرها أنهم كانوا مؤمنين.

ثالثها:

إن جعلت الألف واللام في قوله: "ثم آمر بالصلاة"، للجنس فهو عام، وإن جعلت للعهد، ففي رواية: أنها العشاء (٦)، وفي أخرى:


(١) انظر: "الأوسط" ٤/ ١٣٤، "المغنى" ٣/ ٥.
(٢) انظر "المحلى" ٤/ ١٨٨.
(٣) انظر: "المغني" ٣/ ٦.
(٤) "إكمال المعلم" ٢/ ٦٢٣، "شرح ابن بطال" ٢/ ٢٦٩.
(٥) "سنن أبي داود" (٥٤٩) وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (٥٥٨): صحيح، دون قوله: ليست بهم علة، وإن كانت صحيحة المعنى، والصحيح: يسمعون النداء.
(٦) هو حديث الباب، وسيأتي أيضًا برقم (٧٢٢٤) كتاب: الأحكام، باب: إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة، ورواه مسلم (٦٥١/ ٢٥١).