(٢) رواه مسلم (٦٥٢/ ٢٥٤). (٣) سيأتي برقم (٢٤٢٠) كتاب: الخصومات، باب: إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة وقد أورد الحافظ ابن حجر وحوى هذِه الروايات وجمع بينها في "الفتح" ٦/ ١٢٨ - ١٢٩. فليراجع لزامًا. (٤) "سنن البيهقي" ٣/ ٥٦. (٥) انظر: "فتح الباري" لابن رجب ٥/ ٤٥٤ - ٤٥٥. (٦) انظر: "شرح ابن بطال" ٢/ ٢٧١، "المعلم" للمازري ١/ ٢٠٢، "إكمال المعلم" ٢/ ٦٢٣. (٧) قال الحافظ ابن رجب: دعوى نسخ العقوبات المالية بإتلاف الأموال لا تصح، والشريعة طافحة بجواز ذلك، كأمره - صلى الله عليه وسلم - بتحريق الثوب المعصفر بالنار، وأمره بتحريق متابع الغال، وأمره بكسر القدور التي طبخ فيها لحوم الحمر الأهلية، وحرق عمر بيت خمار … "فتح الباري" ٥/ ٤٦٠.