للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن الكوفيين ومالك: إن شاء صلى في مسجده وحده، وإن شاء أتى مسجدًا آخر يطلب فيه الجماعة، إلا أن مالكًا قال: إلا أن يكون في المسجد الحرام أو مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يخرجوا منه ويصلوا فيه وحدانًا؛ لأن هذين المسجدين الفذ أعظم أجرًا ممن صلى في جماعة (١). وقال الحسن البصري: ما رأينا المهاجرين يبتغون المساجد (٢).

قال الطحاوي: والحجة لمالك أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة، والصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة أفضل من الصلاة في غيرها، فلذلك لا يتركهما ابتغاء الصلاة في غيرهما (٣).

وفي "مختصر ابن شعبان" عن مالك: من صلى في جماعة فلا يعيد في جماعة إلا في مسجد مكة والمدينة. ثم قال البخاري: (وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة). وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن ابن علية، عن الجعد أبي عثمان، عنه (٤). وعن هشيم، أنا يونس بن عبيد، حدثني أبو عثمان السكري فذكره (٥).

واختلف العلماء في الجماعة بعد الجماعة في المسجد، فرُوي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود في مسجد قد جمع فيه (٦). وهو قول عطاء والحسن في رواية، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأشهب (٧)؛ عملًا


(١) "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢٥٧.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢١ (٥٩٩٥).
(٣) "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢٥٧ - ٢٥٨.
(٤) "المصنف" ١/ ٢٠٠ (٢٢٩٨).
(٥) "المصنف" ٢/ ١١٣ (٧٠٩٣).
(٦) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ١١٤ (٧١٠٦).
(٧) انظر "المغنى" ٣/ ١٠، "النوادر والزيادات" ١/ ٣٣٠.