للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بظاهر الحديث: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ" الحديث (١).

وقد وقع ذلك في مسجده - صلى الله عليه وسلم - وقال: "أيكم يتصدق على هذا فيصلي معه" الحديث، كما أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، وقال: إنه قول غير واحد من أهل العلم من الصحابة والتابعين (٢).

وقالت طائفة: لا يجمع في مسجد جمع فيه مرتين، رُوي ذلك عن سالم والقاسم، وأبي قلابة، وهو قول مالك والليث، وابن المبارك، والثوري، والأوزاعي، وأبي حنيفة (٣)، والشافعي قال بعضهم: إنما كره ذلك خشية افتراق الكلمة فإن أهل البدع يتطرقون إلى مخالفة الجماعة وقال مالك والشافعي إذا كان المسجد على طريق لا إمام له، ولا بأس أن يجمع فيه قوم بعد قوم (٤). وحاصل مذهب الشافعي أنه لا يكره في المسجد المطروق، وكذا غيره إن بعُد مكان الإمام ولم يخف فيه.

ثم ذكر البخاري في الباب ثلاثة أحاديث.

أحدها: حديث ابن عمر أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً".

ثانيها: حديث أبي سعيد مثله.

ثالثها: حديث أبي هريرة: "صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ تُضَغَفُ عَلَى صَلَاِتهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ


(١) الحديثان الآتيان في الباب (٦٤٥ - ٦٤٦).
(٢) أبو داود (٥٧٤)، الترمذي (٢٢٠) من حديث أبي سعيد الخدري. ورواه أيضًا أحمد ٣/ ٦٤، ٨٥، وابن حبان (٢٣٩٧ - ٢٣٩٨)، والحاكم ١/ ٢٠٩، والبيهقي ٣/ ٦٨ - ٦٩. والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٥٨٩).
(٣) "البناية" ٢/ ٦٩٧، "المدونة" ١/ ٨٩.
(٤) "الأم" ١/ ١٣٦ - ١٣٧.