للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال البيهقي: وقد قيل عن أحمد بن سيار عن نصر بن حاجب وهو وهم، ونصر ليس بالقوي، ويحيى ابنه كذلك (١).

ثم الحديث الذي ذكره البخاري من طريق عبد الله ابن بحينة أخرجه مسلم أيضًا (٢)، وأغرب الحاكم فاستدركه (٣)، ولمسلم مثله من حديث عبد الله بن سرجس (٤)، وللبيهقي من حديث ابن عباس (٥).

وقوله: عن مالك: ما هو وهم فيه شعبة وغيره على سعد بن إبراهيم، والصواب فيه رواية ابن إسحاق وأبي عوانة وإبراهيم بن سعد، عن سعد، عن حفص، عن عبد الله أخرجه مسلم والنسائي عن قتيبة عن أبي عوانة (٦)، وابن ماجه عن محمد بن عثمان، عن إبراهيم (٧). ورواه القعنبي عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن حفص، عن عبد الله بن مالك، عن أبيه (٨).


(١) "السنن الكبرى" ٢/ ٤٨٣ كتاب: الصلاة، باب: كراهية الاشتغال لهما بعد ما أقيمت الصلاة.
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" ٢/ ٢٨٤: وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي، وهو تكلم فيه، وقد وثقه ابن حبان واحتج به في "صحيحه"، قال الألباني في "الثمر المستطاب" ١/ ٢٢٥: قلت: ولكن هذِه الزيادة صحيحة المعنى وإن كانت ضعيفة المبنى، فقد جاءت كثيرة صريحة في النهي عن ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة.
(٢) "صحيح مسلم" (٧١١).
(٣) "المستدرك" ٣/ ٤٣٠.
(٤) مسلم (٧١٢).
(٥) "سنن البيهقي الكبرى" ٢/ ٤٨٢.
(٦) مسلم (٧١١/ ٦٦)، "سنن النسائي" ٢/ ١١٧.
(٧) ابن ماجه (١١٥٣) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في: إذا أقيمت.
(٨) رواه مسلم عنه (٧١١) كتاب: الصلاة، باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن.