للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اشتغل بنافلة عن فريضة، ولو كان فيمن اشتغل بفريضة عن نافلة أمره بقطع الصلاة، وأجمعوا أن من عليه صلاة الظهر فدخل في المسجد ليصليها فأقيمت عليه العصرأنه لا يقطع صلاته ويكملها.

قال مالك: ومن أحرم بفريضة في المسجد فأقيمت عليه تلك الفريضة، فإن لم يركع قطع بسلام ودخل مع الإمام، وإن ركع صلى ثانية وسلم ودخل مع الإمام، وإن صلى ثالثة صلى رابعة، وإن كانت المغرب قطع ودخل مع الإمام عقد ركعة أم لا؟ وإن صلى اثنتين أتمهما ثلاثًا (١).

وقوله: لاث به الناس أي: اجتمعوا حوله وأحاطوا به.

قال صاحب "العين": لاث الشجر والنبات: التف بعضه ببعض، وكل شيء اجتمع والتبس بعضه ببعض فهو لائث ولاث، ويقال أيضًا: ألاث بمعنى واحد، وفي "الصحاح": الالتياث: الاختياط (٢).

وقال الكسائي: يقال للأشراف: إنهم لملاوث، أي: يطاف بهم ويلاث (٣).

الحديث الثالث: سئل أنس: هل اتخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاتمًا … الحديث، وقد سلف في باب: وقت العشاء إلى نصف الليل (٤) (٥) (٦).


(١) انظر: "المدونة" ١/ ٨٧.
(٢) "الصحاح" ١/ ٢٩١.
(٣) انظر: "لسان العرب" ٧/ ٤٠٩٤، "تاج العروس" ٣/ ٢٥٨ مادة: لوث.
(٤) برقم (٥٧٢) كتاب: مواقيت الصلاة.
(٥) ورد بهامش الأصل ما نصه: آخر ٨ من ٣ من تجزئة المصنف.
(٦) ورد بهامش الأصل ما نصه: ثم بلغ في الثالث بعد السبعين؛ كتبه مؤلفه.