للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة، فحدثني النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: "تصلى الصبح أربعًا؟ " (١) وله عن أنس نحوه (٢).

وما رُوي عن ابن عباس أنه - عليه االسلام - كان يصلي عند الإقامة في بيت ميمونة واهٍ، كما نبه عليه ابن القطان (٣)، وفيه مع ذلك آثار عن السلف أيضًا، ومنهم ابن عمر وأنه حصب من فعل ذلك (٤).

وأما حديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر" (٥) واه.

قال البيهقي: لا أصل لهذِه الزيادة (٦)، ثم أوضحه، وبمقتضاه فعله جماعة من الصحابة.

وادعى الطحاوي أن الذي كرهه - عليه السلام - لابن بحينة وصله إياها بالفريضة في مكان واحد دون فصل بينهما (٧)، وحمله مالك على من


(١) "صحيح ابن خزيمة" ٢/ ١٦٩ - ١٧٠ (١١٢٤).
(٢) "صحيح ابن خزيمة" ٢/ ١٧٠ - ١٧١ (١١٢٦) كتاب: الصلاة، باب: النهي عن أن يصلي ركعتي الفجر بعد الإقامة.
(٣) "بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام" ٣/ ٣٥٧ (١١٠٣). وانظر: "الأحكام الوسطى" ١/ ٣٥٩ والحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل" ٤/ ٣٢٨، وقال: وأظن أن البلاء في هذِه الرواية من محمد بن الفضل، فإنه تقبل بسالم الأفطس لابن سلام.
(٤) رواه البيهقي في "سننه" ٢/ ٤٨٣ أن ابن عمر أبصر رجلًا يصلي الركعتين والمؤذن يقيم فحصبه، وقال: أتصلي الصبح أربعًا. وقال البيهقي: موقوف.
(٥) روى هذا الحديث بهذِه الزيادة البيهقي ٢/ ٤٨٣ كتاب: الصلاة، باب: كراهية الاشتغال بهما بعدما أقيمت الصلاة. وقال: حجاج وعباد ضعيفان، ويروى عن حجاج أيضًا لكن فيه مجاهد بدل عطاء، وليس بشيء.
(٦) "سنن البيهقي" ٢/ ٤٨٣.
(٧) "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٧٣.