(٢) "صحيح ابن خزيمة" ٢/ ١٧٠ - ١٧١ (١١٢٦) كتاب: الصلاة، باب: النهي عن أن يصلي ركعتي الفجر بعد الإقامة. (٣) "بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام" ٣/ ٣٥٧ (١١٠٣). وانظر: "الأحكام الوسطى" ١/ ٣٥٩ والحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل" ٤/ ٣٢٨، وقال: وأظن أن البلاء في هذِه الرواية من محمد بن الفضل، فإنه تقبل بسالم الأفطس لابن سلام. (٤) رواه البيهقي في "سننه" ٢/ ٤٨٣ أن ابن عمر أبصر رجلًا يصلي الركعتين والمؤذن يقيم فحصبه، وقال: أتصلي الصبح أربعًا. وقال البيهقي: موقوف. (٥) روى هذا الحديث بهذِه الزيادة البيهقي ٢/ ٤٨٣ كتاب: الصلاة، باب: كراهية الاشتغال بهما بعدما أقيمت الصلاة. وقال: حجاج وعباد ضعيفان، ويروى عن حجاج أيضًا لكن فيه مجاهد بدل عطاء، وليس بشيء. (٦) "سنن البيهقي" ٢/ ٤٨٣. (٧) "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٧٣.