للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وحُكي عن مالك اعتبار خشية فوت الركعة الأخيرة (١).

وقيل: يصلي وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعًا؛ قاله (ابن) (٢) الجلاب (٣)، واستدل من كره ذلك بهذا الحديث وبحديث الباب الذي أسلفناه أولًا.

قال ابن حزم: أعله بعضهم بأن قال: عمرو بن دينار قد اضطرب عليه في هذا الحديث، فرواه عنه ابن عيينة والحمادان فأوقفوه على أبي هريرة (٤).

قال ابن بطال: فلذلك ثركه البخاري، ثم أجاب بأن ابن جريج وأيوب وزكريا بن إسحاق أسندوه (٥). والذي أسنده من طريق حماد بن سلمة أوثق وأضبط من الذي أوقفه عنه، وأيوب لو انفرد لكان حجة على جميعهم، وكان عمرو بن دينار رواه عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا، ورواه عن عطاء عن أبي هريرة أنه أفتى به، وبحديث عبد الله بن سرجس السالف، وفي آخره: فقال لى: "يا فلان: أيتهما صلاتك، التي صليت وحدك أو التي صليت معنا؟ " (٦) وبحديث ابن عباس السالف أيضًا، وأخرجه ابن خزيمة أيضًا في "صحيحه" بلفظ:


(١) انظر "بداية المجتهد" ١/ ٣٩٥.
(٢) في الأصل: (في) خطأ.
(٣) "التفريع" ١/ ٢٦٨.
(٤) "المحلي" ٣/ ١٠٨.
(٥) "شرح ابن بطال" ٢/ ٢٨٧ - ٢٨٨.
(٦) الحديث بهذا اللفظ، رواه أبو داود (١٢٦٥)، وابن خزيمة ٢/ ١٧٠ (١١٢٥) وقال: هذا لفظ حماد بن زيد، والحديث أخرجه مسلم (٧١٢) كتاب: الصلاة، باب: كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن بلفظ: "يا فلان بأي الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ "