للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإبراهيم، وعطاء (١)، والشافعى (٢)، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، والطبري (٣).

وقالت طائفة: لا بأس أن يصليها خارج المسجد إذا تيقن أنه يدرك الركعة الأخيرة مع الإمام، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه (٤) والأوزاعي، إلا أن الأوزاعي أجاز أن يوقعهما في المسجد ورخص (٥)، وحكاه القرطبي عن طائفة من السلف منهم ابن مسعود (٦).

وقال الثوري: إن خشي فوت ركعة دخل معه ولم يصلهما (٧)، وإلا صلاهما في المسجد، وهو قول لمالك (٨).

وذهب بعض الظاهرية أنه يقطع صلاته إذا أقيمت الصلاة (٩).

قال ابن حزم: فلو تعمد تركها إلى أن تقام الصلاة فلا سبيل إلى قضائها؛ لأن وقتها خرج (١٠).

ونقل القرطبي عن جمهور العلماء من السلف وغيرهم منعهما إذا دخلا والإمام في الصلاة (١١).


(١) انظر: "الأوسط" ٥/ ٢٣١.
(٢) انظر: "المجموع" ٣/ ٥٥٠.
(٣) انظر: "المغني" ٢/ ١١٩.
(٤) انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ٢٨٦.
(٥) انظر: "التمهيد" ٤/ ٢٠٨.
(٦) "المفهم" ٢/ ٣٥٠.
(٧) انظر: "التمهيد" ٤/ ٢٠٨.
(٨) انظر: "المدونة" ١/ ١١٨.
(٩) انظر: "المحلى" ٣/ ١٠٤.
(١٠) نفسه ٣/ ١١٤.
(١١) المصدر السابق.