للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأخرجه مسلم أيضًا (١).

ثم قال البخاري: وَقَالَ زُهَيْرٌ وَوَهْبُ بْنُ عُثْمَانَ: عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ، وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ". قال: ورَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عُثْمَانَ، وَوَهْبٌ مَدِينِيٌّ.

وأخرجه مسلم من حديث أنس بن عياض عن موسى (٢)، ووقع للحميدي في "جمعه" أنهما أخرجاه من حديث [موسى بن] (٣) عقبة (٤)، والبخاري إنما أخرجه تعليقًا كما ترى، ورواه عن موسى حفص بن ميسرة، أخرجه البيهقي (٥)، ووهب هذا استشهد به البخاري هنا.

إذا تقرر ذلك فاختلف العلماء في تأويل هذِه الأحاديث (٦)، فذكر ابن المنذر أنه قال بظاهرها عمر بن الخطاب وابنه عبد الله، وهو قول الثوري وأحمد واسحاق، ووجهه شغل القلب وذهاب كمال الخشوع (٧). وقال الشافعي: يبدأ بالطعام إذا كانت نفسه شديدة


(١) مسلم (٥٥٩) كتاب: المساجد، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام.
(٢) مسلم (٥٥٩).
(٣) ساقطة من (م)، (ج)، أثبتت من "الجمع بين الصحيحين" ١/ ٢٠٣.
(٤) "الجمع بين الصحيحين" ١/ ٢٠٣ (١٣١٤).
(٥) "السنن الكبرى" ٣/ ٧٣ - ٧٤ كتاب: الصلاة، باب: ترك الجماعة بحضرة الطعام.
(٦) جعل العلماء حضور الطعام أو توقان النفس ومدافعة الأخبثين سببًا لترك الجماعة.
وهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية. انظر: "البحر الرائق" ١/ ٦٠٦، "حاشية ابن عابدين" ١/ ٥٥٩، "قوانين الأحكام الشرعية" ص ٨٣، "التاج والإكليل" ٢/ ٥٦٠، "الأم" ١/ ١٣٨، "المجموع" ٤/ ٩٩، "الفروع" ٢/ ٤١، "الإنصاف" ٤/ ٤٦٥، "المحلى" ٤/ ٢٠٢، "نيل الأوطار" ١/ ٤٨٤.
(٧) "الأوسط" ٤/ ١٤٠ - ١٤١.