للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بحضرة طعام" (١) عام لا سيما وإنكار عائشة على ابن أخيها القاسم بن محمد صلاته بحضرته (٢).

رواه ابن حبان في "صحيحه" من حديث أنس بن مالك: "إذا قرب العشاء وأحدكم صائم فليبدأ به قبل الصلاة -صلاة المغرب- ولا تعجلوا عن عشائكم" (٣). وفي لفظ: "فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب" (٤)، وقال الدارقطني لما ذكرها: ولو لم تصح هذِه الزيادة لكان معلومًا من قاعدة الشرع الأمر بحضور القلب في الصلاة والإقبال عليها. وقال الطبراني في "الأوسط ": لم يقل فيه: "وأحدكم صائم … " إلا عمرو بن الحارث تفرد به موسى بن أعين (٥)، واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على امتداد وقت المغرب، وقال: لو كان مضيقًا لما كان لأحد أن يشتغل فيه بالأكل حتى يفوت (٦).


(١) رواه مسلم برقم (٥٦٠) كتاب: المساجد، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال …
وابن أبي شيبة ٢/ ١٨٧ (٧٩٤٠) كتاب: الصلوات، باب: في مدافعة الغائط والبول في الصلاة، وابن حبان في "صحيحه" ٥/ ٤٣٠ (٢٠٧٤) كتاب: الصلاة، باب: فرض الجماعة والأعذار التي تبيحها. والبيهقي ٣/ ٧٣ كتاب: الصلاة، باب: ترك الجماعة بعذر الأخبثين إذا أخذاه … و ٣/ ٧٣ باب: ترك الجماعة بحضرة الطعام ونفسه إليه شديدة التوقان.
(٢) مسلم (٥٦٠).
(٣) "صحيح ابن حبان" ٥/ ٤١٨ - ٤١٩ (٢٠٦٦) كتاب: الصلاة، باب: فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها.
(٤) "صحيح ابن حبان" ٥/ ٤٢١ - ٤٢٢ (٢٠٦٨).
(٥) "المعجم الأوسط" ٥/ ٢٠٠، وفيه: ولم يقل: "وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب" إلا عمرو …
(٦) "الانتصار" للكلوذاني ٢/ ١٤٥.