للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بصلاة الإمام، وسائر الفقهاء لا يجيزون صلاة من كبرّ قبل إمامه (١).

الحادي عشر:

استنبط ابن بطال وغيره جواز الاستخلاف من هذا الحديث (٢) ووجهه أن الصديق صار مأمومًا بعد أن كان إمامًا، وبنى القوم على صلاتهم، فكذا إذا خرج من الصلاة لسبق حدث ونحوه يقدم رجلًا، وهو أظهر قولي الشافعي، وبه قال عمر، وعلى، والحسن، وعلقمة وعطاء، والنخعي، والثوري، ومالك، وأبو حنيفة (٣)، وقال الشافعي مرة وأهل الظاهر: لا يستخلف (٤)، وادعى بعض المالكية أن تأخر الصديق وتقدم الشارع من خواصه؛ لأنهم كانوا يقدموه بالإحرام ولا يفعل ذلك بعده، وليس بظاهر.

وعن ابن القاسم في الإمام يحدث فيستخلف ثم ينصرف، فيأتي ثم يخرج المستخلف ويتم الأول بالناس أن الصلاة تامة، فإذا تمت الصلاة فينبغي أن يشير إليهم حتى يتم لنفسه، ثم يسلم ويسلموا، فيجوز التقدم والتأخر في الصلاة (٥). قال ابن بطال: وهذا القول مطابق للحديث، وبه ترجم البخاري، وأكثر الفقهاء لا يقولون ذلك؛ لأنه لا يجوز عندهم الاستخلاف في الصلاة إلا لعذر، وقال أولًا: هذا الحديث رد على الشافعي وأهل الظاهر في إنكارهم الاستخلاف (٦). وقد عرفت أنه قول عنده، وأن أظهر قوليه جوازه.


(١) "شرح ابن بطال" ٢/ ٣٠٥.
(٢) "شرح ابن بطال" ٢/ ٣٠٣.
(٣) "الهداية" ١/ ٦٤، "النوادر والزيادات" ١/ ٣١٥، انظر: "المجموع" ٤/ ١٤١.
(٤) انظر: "التهذيب" ١/ ٣٠١، "المجموع" ٤/ ١٣٨.
(٥) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٣١١.
(٦) "شرح ابن بطال" ٢/ ٣٠٢.