للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثاني عشر:

قوله: "من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء"، وفي رواية أخرى للبخاري: "فليقل: سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت" (١).

التصفيق: هو التصفيح -بالحاء- سواءً صفق بيده أو صفح، وقيل:

هو بالحاء: الضرب بظاهر اليد وإحداهما على باطن الأخرى. وقيل: بل بإصبعين من إحديهما على صفحة الأخرى، وهو الإنذار والتنبيه، وبالقاف: ضرب إحدى الصفحتين على الأخرى، وهما للهو واللعب.

وقال أبو داود: قال عيسى بن أيوب: التصفيح للنساء (٢). يحتمل أنهم ضربوا بأكفهم على أفخاذهم.

قلت: وإن ضربت المرأة كان ببطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر، ولا يضرب ببطن كف على كف على وجه اللعب واللهو، فإن فعلت ذلك على وجه اللعب بطلت صلاتها؛ لمنافاة الصلاة، واحتج به الجماعة -كما قال ابن التين- من الحذاق على أبي حنيفة في قوله: إن سبح الرجل لغير إمامه لم تجزه صلاته (٣).

ومذهب مالك والشافعي: إذا سبح الأعمى خوف أن يقع في بئر أو خوفًا من دابة أو حية أنه جائز (٤). وقال أصحاب أبي حنيفة: إن معنى قوله: "فليسبح" أي: لإمامه إذا سهى؛ لأن سهو إمامه سهو له،


(١) سيأتي برقم (١٢٣٤) كتاب: السهو، باب: الإشارة في الصلاة.
(٢) "سنن أبي داود" (٩٤٢) كتاب: الصلاة، باب: التصفيق في الصلاة.
(٣) انظر: "الهداية" ١/ ٦٦.
(٤) "المدونة" ١/ ٩٨، "روضة الطالبين" ١/ ٢٩١، وهو مذهب الحنابلة انظر "المغني" ٢/ ٤٥٤.