للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فأجاز له هذا؛ لأنه من مصلحة الصلاة. وأجاب عند بعضهم بأن الخبر خرج على سبب كما سلف، فتصفيقهم؛ ليُعلموا الصديق بمجيئه - عليه السلام -، وإنما كان السبب مع غير الإمام، وهذا لا يعود إلى الإمام، فما كان مثل هذا السبب جائز، لكن قوله: "من نابه شيء" عام فيما كان مع الإمام وغيره. وقال مالك: إنما قال ذلك على معنى العتب لما فعل، أي: ذلك للنساء فهو ذم للتصفيق، فالمرأة تسبح كالرجل؛ لقوله - عليه السلام - "من نابه شيء" و (من) تقع على الذكور والإناث. قال: والتصفيق منسوخ بقوله: "من نابه شيء في صلاته فليسبح" وأنكره بعضهم. وقال: لأنه لا يختلف أن أول الحديث لا ينسخ آخره، ومذهب الشافعي والأوزاعي يخصص النساء بالتصفيق وهو ظاهر الحديث.

وفي أبي داود: "وإذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء" (١)، وسيأتي في البخاري في بابه من حديث أبي هريرة (٢)، وهو في مسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة (٣).


(١) "سنن أبي داود" (٩٤٠ - ٩٤١) كتاب: الصلاة، باب: التصفيق في الصلاة.
(٢) برقم (١٢٠٣) كتاب: العمل في الصلاة، باب: التصفيق للنساء.
(٣) مسلم (٤٢٢) كتاب: الصلاة، باب: تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذ نابهما شيء في الصلاة.