للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الشافعي: وأكره أن ينصب من لا يعرف أبوه إمامًا (١). وتابعه البندنيجي (٢)، وغيره صرح بعدمها.

وقال ابن حزم: الأعمى والخصي والعبد وولد الزنا وأضدادهم والقرشي سواء، لا تفاضل بينهم إلا بالقراءة وشبهه (٣).

وأما الأعرابي، بفتح الهمزة -الذي ينسب إلى الأعراب سكان البوادي. فمن كره إمامته عللها بجهله بحدود الصلاة. وأجازها الثوري وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق (٤) - وصلى ابن مسعود خلف أعرابي، ولم ير بها بأسًا إبراهيم والحسن وسالم (٥).

وفي الدارقطني من حديث مجاهد عن ابن عباس مرفوعًا: "لا يتقدم الصف الأول أعرابي ولا أعجمي ولا غلام لم يحتلم" (٦).

وأما الغلام الذي لم يحتلم فمنع الائتمام به في الفرض مالك،


(١) "الأم" ١/ ١٤٧.
(٢) انظر: "المجموع" ٤/ ١٨١.
والبندنيجي هو: العلامة المفتي أبو نصر محمد بن هبة الله بن ثابت الشافعي الضرير، تلميذ إسحاق الشيرازي، سمع وحدث، وكان متعبدًا كثير التلاوة، كان يقرأ في كل أسبوع ستة آلاف مرة: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (١)}، ويعتمر في رمضان ثلاثين عمرة، عاش ثمانية وثمانين سنة، توفي بمكة سنة خمس وتسعين وأربع مائة. انظر تمام ترجمته في: "المنتظم" ٩/ ١٣٣، "سير أعلام النبلاء" ١٩/ ١٩٦ (١١٧)، "تاريخ الإسلام" ٣٤/ ٢٢٤ (٢٢٩)، "الوافي بالوفيات" ٥/ ١٥٦ (٢١٨٤).
(٣) "المحلى" ٤/ ٢١١.
(٤) انظر: "المبسوط" ١/ ٤١، "الأوسط" ٤/ ١٥٨، "المغني" ٣/ ٧١ - ٧٢.
(٥) روى هذِه الآثار ابن أبي شيبة ٢/ ٢٩ (٦٠٨٠، ٦٠٨٢، ٦٠٨٤، ٦٠٨٥).
(٦) "سنن الدارقطني" ١/ ٢٨١ كتاب: الصلاة، باب: من يصلح أن يقوم خلف الإمام، وأعله ابن الجوزي في "العلل" ١/ ٤٢٨ (٧٢٣).