للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأبو حنيفة، وأحمد، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق (١)، وجوزها مالك في النفل.

ولأبي حنيفة وأحمد فيه روايتان (٢).

ومنع داود فيهما (٣)، وحكاه ابن أبي شيبة عن الشعبي، ومجاهد (٤)، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء (٥). وأجازه الشافعي فيهما (٦).

وفي الجمعة خلاف، وما نقله ابن المنذر عن أبي حنيفة وصاحبيه من الكراهة فقط غريب عنهما (٧). حجة الشافعي حديث عمرو بن سلمة الآتي في البخاري: أنه كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين أو ثمان سنين. وعند ابن أبي شيبة عن إبراهيم: لا بأس أن يؤم الغلام قبل أن يحتلم في رمضان، وعن الحسن بمثله، ولم يقيده. وفعله الأشعث بن قيس، قدم غلامًا فعابوا ذلك عليه، فقال: ما قدمته ولكن قدمت القرآن العظيم (٨). أجاب المانع بأن هذا كان في أول الأمر، ولم يبلغ الشارع - صلى الله عليه وسلم -.

قال ابن حزم: لو علمنا أنه - عليه السلام - عرف هذا أو أقره لقلنا به، ووجدنا


(١) انظر: "الهداية" ١/ ٦١، "التفريع" ١/ ٢٢٣، "الأوسط" ٤/ ١٥١، "المستوعب" ٢/ ٣٥٤.
(٢) انظر: "البناية" ٢/ ٤٠٦، "مجمع الأنهر" ١/ ١١١، "التفريع" ١/ ٢٢٣، "المنتقى" ١/ ٢٣٦، "الانتصار" ٢/ ٤٥٧، "المغني" ٣/ ٧١، "الفروع" ٢/ ١٨.
(٣) انظر: "المجموع" ٤/ ١٤٦.
(٤) "المصنف" ١/ ٣٠٦ (٣٥٠٥ - ٣٥٠٦)، كتاب الصلوات، باب: في إمامة الغلام قبل أن يحتلم. عن الشعبي وعطاء. وانظر: "الأوسط" ٤/ ١٥١.
(٥) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ١٥١.
(٦) انظر: "روضة الطالبين" ١/ ٣٥٣، "البيان" ٢/ ٣٩١.
(٧) "الأوسط" ٤/ ١٥١.
(٨) "المصنف" ١/ ٣٠٦ (٣٥٠٢ - ٣٥٠٤).