للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال محمد بن الحسن: لو أن أهل مصرٍ مات واليهم جاز لهم أن يقدموا رجلًا منهم يصلي بهم حتى يقدم عليهم والٍ (١).

وقال مالك والأوزاعي والشافعي: تجوز الجمعة بغير سلطان كسائر الصلوات.

وقال مالك: إن لله فرائض لا ينقصها إن وليها والٍ أو لم يلها، منها الجمعة (٢).

وقال الطحاوي -في صلاة علي العيد- بالناس وعثمان محصور: هذا أصل في كل سبب يُخلِّف الإمام عن الحضور، على المسلمين إقامة رجل منهم يقوم به، وهذا كما فعل المسلمون يوم مؤتة لما قتل الأمراء اجتمعوا على خالد بن الوليد (٣)، وأيضًا فإن المتغلب والخارج على الإمام تجوز (الجماعة) (٤) خلفه، فمن كان في طاعة الإمام أحرى بجوازها خلفه (٥)، ذكره ابن بطال (٦).

وقال المهلب: فيه إن الصلاة وراء من تكره الصلاة خلفه أولى من تفرق الجماعة؛ لقول عثمان: فإذا أحسنوا فأحسن معهم، فغلب


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٣٤٤.
(٢) انظر: "المدونة" ١/ ١٤٢، "عيون المجالس" ١/ ٤٠١، "المجموع" ٤/ ٤٤٩ - ٤٥٠.
وفي نسبة هذا القول للأوزاعي نظر، لأنه يشترط إذن السلطان. انظر: "المجموع" ٤/ ٤٥٠، "المغني" ٣/ ٢٠٦.
(٣) انظر عن غزوة مؤتة: "طبقات ابن سعد" ٢/ ١٢٨ - ١٣٠، "والكامل في التاريخ" ٢/ ٢٣٤ - ٢٣٨، و"البداية والنهاية" ٤/ ٦٣٢ - ٦٥٤، و"تاريخ الإسلام" ٢/ ٤٧٩ - ٤٩٩.
(٤) في "شرح ابن بطال": الجمعة.
(٥) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٣٤٥ - ٣٤٦.
(٦) "شرح ابن بطال" ٢/ ٣٢٦.