للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الإحسان في جماعتهم على الإحسان في التورع عن الصلاة في زمن الفتنة منفردًا، وأما الإساءة التي أمرنا باجتنابها، فهي المعاصي التي لا يلزم أحدًا فيها طاعة مخلوق.

وأما الصلاة خلف الخوارج فاختلف العلماء في الصلاة خلف الخوارج، وأهل البدع، فأجازت طائفة الصلاة خلفهم.

وعن ابن عمر أنه صلى خلف الحجاج -كما سيأتي في الكتاب (١) -، وكذا أنس، وابن أبي ليلى، وسعيد بن جبير وخرج عليه. وقد أسلفنا قول الحسن (٢).

وقال النخعي: كانوا يصلون وراء الأمراء ما كانوا، وكان أبو وائل يجمع مع المختار (٣).

وقال ميمون بن مهران في الصلاة خلف الخارجي: أنت لا تصلي له، إنما تصلي لله، وقد كنا نصلي خلف الحجاج وكان حروريًا أزرقيًا (٤).

وأجاز الشافعي الصلاة خلف من أقام الصلاة وإن كان غير محمود في دينه (٥).

وكرهت طائفة الصلاة خلفهم (٦).

وروى أشهب عن مالك: لا أحب الصلاة خلف الإباضية والواصلية ولا السكنى معهم بلد.


(١) سيأتي برقم (١٦٦٠) وتقدم الكلام عليه قريبًا.
(٢) تقدم تخريج هذِه الآثار.
(٣) رواهما ابن أبي شيبة ٢/ ١٥٤ - ١٥٥ (٧٥٦٠، ٧٥٧٠).
(٤) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ١٥٤ (٧٥٦٤).
(٥) "الأم" ١/ ١٤٠.
(٦) وهو رأى المالكية والحنابلة انظر "المدونة" ١/ ٨٤، "عيون المجالس" ١/ ٣٦٩، "المستوعب" ٢/ ٣٢٨ - ٣٢٩، "المغنى" ٣/ ١٧ - ٢٣.