للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال عنه ابن نافع: وإن كان (١) المسجد إمامه قدريًا فلا بأس أن يتقدمه إلى غيره (٢).

وقال ابن القاسم: أرى الإعادة في الوقت على من صلى خلف أهل البدع (٣).

وقال أصبغ: يعيد أبدًا.

وقال سحنون: وإنما لم تجب عليه الإعادة؛ لأن صلاته لنفسه جائزة، وليس بمنزلة النصراني؛ لأن ذلك لا يجوز لنفسه.

وقال الثوري في القدري: لا تقدِّموه (٤).

وقال أحمد: لا يصلي خلف أحدٍ من أهل الأهواء إذا كان داعيًا إلى هواه، ومن صلى خلف الجهمي والرافضي والقدري يعيد (٥).

وفي المرغيناني الحنفي: تكره الصلاة خلف صاحب هوى وبدعة، ولا تجوز خلف الرافضي والقدري والجهمي والمشبهة ومن يقول بخلق القرآن (٦).

وفي "المحيط": كان أبو حنيفة لا يرى الصلاة خلف المبتدع. ومثله عن أبي يوسف (٧).

وأما الفاسق بالزنا وشرب الخمر، فزعم ابن حبيب أن من صلى خلف من يشرب الخمر يعيد أبدًا إلا أن يكون واليًا.


(١) في الأصل بعدها (في) والأنس حذفها.
(٢) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٢٨٩، "البيان والتحصيل" ١/ ٤٤٣.
(٣) "المدونة الكبرى" ١/ ٨٤.
(٤) انظر: "الأوسط" ٤/ ٣٣٢.
(٥) انظر: "المغنى" ٣/ ١٧.
(٦) "الهداية" ١/ ٦٠، "فتح القدير" ١/ ٣٥٠.
(٧) "المحيط" ٢/ ١٧٧ - ١٧٨، "فتح القدير" ١/ ٣٥٠.