للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يمينه، ذكره ابن المنذر (١)، وهو دال على أنه لا تجوز صلاة المنفرد خلف الصف، وسيأتي له باب مستقل وحده. وقد صح إحرامه أولًا.

ولم يأمر ابن عباس بالإعادة، حيث أحرم عن يساره فأقامه عن يمينه.

والأحاديث دالة على وقوفه عن يمينه منها: حديث ابن عباس هذا، ومنها: حديث جابر في مسلم وأبي داود: وأخذ بيديَّ فأدارني حتى أقامني عن يمينه (٢).

وفي رواية أحمد: أنها كانت المغرب (٣) (٤).

وعند النسائي وأحمد عن ابن عباس: صليت إلى جنب النبي - صلى الله عليه وسلم - وعائشة خلفنا تصلي معنا (٥).

ومنها حديث أنس في الصحيح ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه: فأقامني عن يمينه (٦).


(١) الأوسط، لابن المنذر ٤/ ١٧٢، ورواه عبد الرزاق في "المصنف" ٢/ ٤١٠ (٣٨٩٠). وابن أبى شيبة ١/ ٣٥٩ (٤١٢٦) مسندًا.
(٢) مسلم (٧٦٦) كتاب: صلاة المسافرين، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه، "سنن أبي داود" (٦٣٤) كتاب: الصلاة، باب: إذا كان الثوب ضيقًا يتزر به، ووجع عند مسلم: فأخذ بأذني.
(٣) "مسند أحمد" ٣/ ٣٢٦.
(٤) ورد في هامش الأصل: وفي كما جرى لابن عباس ولغيره جرى لجبار بن صخر بطريق مكة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك في "مسند الإمام أحمد" من حديثه.
(٥) النسائي ٢/ ٨٦، ١٠٤، "مسند أحمد" ١/ ٣٠٢.
(٦) رواه مسلم (٦٦٠) كتاب: المساجد، باب: جواز الجماعة في النافلة، وأبو داود (٦٠٨ - ٦٠٩)، والنسائي ٢/ ٨٦، وابن ماجه (٩٧٥) كلهم بموضع. الشاهد ورواه الترمذي (٢٣٤) بدونه أشار إليه في كلامه بعد الرواية.