للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعند الشافعي ومالك وزفر: أن نية الإمامة ليست شرطًا فتجزئ صلاة المأموم وإن لم ينو الإمام الإمامة (١).

وفيه قول ثان: أنها شرط وأن على المأموم الإعادة، قاله الثوري، ورواية عن أحمد وإسحاق (٢).

وقول ثالث: أنه إذا نواها جاز للرجال الصلاة خلفهم، وكذا إن لم ينوها. ولا يجوز للنساء الاقتداء به إلا أن ينويهن. وعن ابن القاسم نحوه في النساء. وحديث ابن عباس حجة للشافعي ومن وافقه ومن ادعى أنه - صلى الله عليه وسلم - نوى الاقتداء به فعليه البيان، ولو قلب قالب قول أبي حنيفة فقال: إن نوى أن يكون إمامًا جاز للنساء أن يصلين خلفه ولم يجز للرجال، لم يكن له فرق ولم تكن الحجة لهم إلا كالحجة عليهم.

وأيضًا فإن النساء كن يصلين خلفه - عليه السلام -، ولم ينقل عنه أحد أنه عينهن بالنية ولا حصل منه تعليم ذلك.

فائدة: استدل البيهقي بما رواه مسلم في هذا الحديث بقوله: فقمت عن يساره فأدارني من خلفه حتى جعلني عن يمينه.

وفي رواية: فتناولني من خلف ظهره فجعلني عن يمينه (٣). فقال: فيه كالدلالة على منع المأموم من التقدم على الإمام حيث أداره من خلفه ولم يدره من بين يديه (٤).


(١) انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ١٤٠، "المدونة" ١/ ٨٦، "الأم" ١/ ١٤١.
(٢) انظر: "المغني" ٣/ ٧٣ - ٧٤.
(٣) رواه مسلم (٧٦٣) كتاب: صلاة المسافرين، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه.
(٤) "سنن البيهقي الكبرى" ٣/ ٩٩ كتاب: الصلاة، باب: ما يستدل به على منع المأموم من الوقوف بين يدي الإمام. وقال ابن التركماني: ليس في الحديث الذي ذكره دليل على منع التقدم إذ لا يدل فعله - عليه السلام - على الوجوب.