للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ما يحدث بعد من الآفات، ولذلك قال: "وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء"؛ لأنه يعلم من نفسه ما لا يعلم من غيره. وقد ذكر الرب جل جلاله الأعذار التي من أجلها أسقط فرض قيام الليل عن عباده فقال: {عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى} [المزمل: ٢٠].

فينبغي للإمام التخفيف مع إكمال الأركان. ألا ترى أنه - عليه السلام - قال للذي لم يتم ركوعه ولا سجوده.: "ارجع فصل فإنك لم تصل" (١).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل ظهره في الركوع والسجود" (٢).

وممن كان يخفف الصلاة من السلف أنس بن مالك. قال ثابت: صليت معه العتمة فتجوز ما شاء الله. وكان سعد إذا صلى في المسجد خفف الركوع والسجود وتجوز، وإذا صلى في بيته أطال الركوع والسجود والصلاة، فقلت له، فقلت له: إنا أئمة يقتدى بنا.


(١) سيأتي برقم (٧٥٧) كتاب: الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم، ورواه مسلم (٣٩٧) من حديث أبي هريرة.
(٢) رواه أبو داود (٨٥٥) كتاب: الصلاة، باب: صلاة من لم يقيم صلبه في الركوع والسجود، والترمذي (٢٦٥) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والنسائي ٢/ ١٨٣ كتاب: الافتتاح، باب: إقامة الصلب في الركوع، ٢/ ٢١٤ كتاب: التطبيق، باب: إقامة الصلب في السجود. وأحمد ٤/ ١١٩، وابن الجارود في "المنتقى" ١/ ١٨٣ (١٩٥)، وابن حبان في ٥/ ٢١٧ - ٢١٩ (١٨٩٢ - ١٨٩٣) كتاب: الصلاة، باب: صفة الصلاة، والدارقطني ١/ ٣٤٨ كتاب: الصلاة، باب: لزوم إقامة الصلاة، وأبو نعيم في "الحلية" ٨/ ١١٦، والبيهقي ٢/ ٨٨ كتاب: الصلاة، باب: الطمأنينة في الركوع. قال الدارقطني: إسناد صحيح ثابت. وقال البيهقي: إسناد صحيح. وقال أبو نعيم: صحيح ثابت من حديث الأعمش. وأورده الألباني في "صحيح أبي داود" (٨٠١) وقال: إسناده صحيح على شرط البخاري.