للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في المغرب كما صححه الحاكم على شرط الشيخين (١)، ووافقنا عطاء وطاوس (٢)، وابن المنذر (٣)، وسليمان بن حرب وأبو ثور وداود وأحمد -في رواية- (٤)، قال ابن قدامة: وأكثر أصحابنا (٥).

وقياس قول مالك أن من صلى بقوم وقد صلى يعيدون أبدًا.

وقال سحنون: يعيدون بعد اليومين والثلاثة، وإن طال فلا؛ لاختلاف الصحابة في ذلك (٦). ومن أجاز الصلاة خلف الصبي صحح الفرض خلف المتنفل. ومنع بعضهم؛ لأن الصبي نوى الفريضة بخلاف غيره.


= صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وانظر: "البدر المنير" ٥/ ٧ - ١٠.
والحديث أصله في الصحيحين، سيأتي برقم (٤١٣٦)، ورواه مسلم (٨٤٣).
(١) "المستدرك" ١/ ٣٣٧. ورواه أيضًا ابن خزيمة ٢/ ٣٠٧ (١٣٦٨)، والدارقطني ٢/ ٦١، والبيهقي ٣/ ٢٦٠ من طريق عمر بن خليفة البكراوي، عن أشعث بن عبد الملك الحمراني، عن الحسن، عن أبي بكرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالقوم في الخوف صلاة المغرب .. الحديث. قال الذهبي في "التلخيص" ١/ ٣٣٧: على شرطهما وهو غريب. وقال الألباني في "صحيح ابن خزيمة" (١٣٦٨) فيه عنعنة الحسن، والبكراوي قال الذهبي: ربما كان في روايته بعض المناكير. وقال في "صحيح أبي داود" ٤/ ٤١٦: منكر بهذا اللفظ؛ لأنه تفرد به عمرو بن خليفة البكراوي عن الأشعث دون سائر أصحاب الأشعث، فإنهم رووه بلفظ: الظهر، والبكراوي كان في روايته بعض المناكير كما في "الميزان" فلا يقبل منه ما خالف فيه الثقات. اهـ بتصرف. وانظر: "البدر المنير" ٥/ ٧ - ٢١.
(٢) رواه عنهما عبد الرزاق في "المصنف" ٢/ ٨ - ٩ (٢٢٦٨ - ٢٢٦٩).
(٣) "الأوسط" ٤/ ٢١٨ - ٢١٩.
(٤) انظر: "حلية العلماء" ٢/ ١٧٥، "المغني" ٣/ ٦٧.
(٥) "المغني" ٣/ ٦٧.
(٦) "النوادر الزيادات" ١/ ٣٠٩.