للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" (١).

قال ابن بطال: ولا اختلاف أعظم من اختلاف النيات (٢).

قلت: لا، فإنه لا يظهر به مخالفة بخلاف الأفعال. قال: ولأنه لو جاز بناء المفترض على صلاة المتنفل لما شرعت صلاة الخوف مع كل طائفة بعضها وارتكاب الأعمال التي لا تصح الصلاة معها في غير الخوف؛ لأنه كان يمكنه أن يصلي مع كل طائفة جميع صلاته وتكون الثانية له نافلة وللطائفة الثانية فريضة. قلت: فعل ذلك أيضًا في الظهر صلى بطائفة ركعتين وسلم، ثم بأخرى ركعتين وسلم.

أخرجه الشافعي (٣) وصححه ابن حبان وابن الأثير (٤). وفعل أيضًا ذلك


(١) سيأتي برقم (٧٣٤) كتاب: الأذان، باب: إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة.
(٢) "شرح ابن بطال" ٢/ ٣٣٧.
(٣) "مسند الشافعي" ١/ ١٧٦ (٥٠٦) من طريق يونس، عن الحسن، عن جابر به.
ورواه أحمد ٣/ ٣٦٤ - ٣٦٥، ٣٩٠، وعبد بن حميد ٣/ ٤٨ - ٤٩ (١٠٩٤)، وأبو يعلى ٣/ ٣١٢ - ٣١٣ (١٧٧٨)، والطحاوي في "شرح المعاني" ١/ ٣١٥، وابن حبان ٧/ ١٣٨ - ١٣٩ (٢٨٨٣)، والحاكم ٣/ ٢٩ - ٣٠، والبيهقي في "الدلائل" ٣/ ٣٧٥ - ٣٧٦ من طريق أبي عوانة عن أبي بشر، عن سليمان بن قيس، عن جابر بن عبد الله قال: قاتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محارب خصفة بنخل .. الحديث.
وفيه: فلما كان الظهر والعصر -شك أبو عوانة- صلى بهم صلاة الخوف، .. الحديث بنحوه مطولًا.
(٤) "صحيح ابن حبان" ٧/ ١٣٨ - ١٣٩ (٢٨٨٣) كتاب: الصلاة باب: صلاة الخوف، وصححه ابن الأثير في "الشافي في شرح مسند الشافعي" ٢/ ٢٤١ ط. مكتبة الرشد.
والحديث الذي صححه ابن الأثير، هو حديث الشافعي، المخرج من طريق الحسن عن جابر. أما الحديث الذي صححه ابن حبان فهو بإسناد آخر، من طريق سليمان بن قيس، عن جابر. وإسناده منقطع، قال الترمذي في "السنن" ٣/ ٥٩٥: سمعت البخاري يقول: سليمان بن قيس اليشكري، يقال: إنه مات في حياة جابر ابن عبد الله قال: ولم يسمع من قتادة ولا أبو بشر. وقال الحاكم ٣/ ٣٠: حديث =