للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: " أصدق ذو اليدين" أراد به الاستثبات، قال ابن التين: يحتمل أن يكون قاله معتقدًا كمال الصلاة، بدليل قوله في الرواية الأخرى: "كل ذلك لم يكن" (١)، وأنه لو كان شاكًا لأتم ولصمت، فلما أخبروه طرأ عليه الشك. ويحتمل أنه شك بإخبار ذي اليدين فسألهم إرادة تيقن أحد الأمرين، فلما صدقوا ذا اليدين تيقن أنها لم تتم، وهذا الذي أراد البخاري بدليل تبويبه.

ثم قال البخاري بعد ذلك: حَدَّثنَا أَبُو الوَلِيدِ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، فَقِيلَ: صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

وفقهه كما في الأول.

قال النسائي: لا أعلم أحدًا ذكر عن أبي سلمة في هذا الحديث: ثم سجد سجدتين. غير سعد (٢). ثم اعلم أنه لم يبيِّن هل رجع - عليه السلام - للصلاة بتكبيرة أم لا، وهل رجع إلى حال الجلوس أم لا؟

والمشهور في مذهب مالك الرجوع بالتكبير (٣). ثم اختلفوا هل هو للإحرام أي للإشعار برجوعه أم تكبير القيام إلى الثالثة بعد الجلوس؟ على قولين، فإن قلنا بالأول فهل يكبر قائمًا كالإحرام أو جالسًا لأنها الحالة التي فارق الصلاة عليها؟ قولان، فإن قلنا يحرم قائمًا فهل يجلس بعد ذلك القيام؛ ليأتى بالنهضة في الصلاة، قاله ابن القاسم،


(١) رواه مسلم (٥٧٣/ ٩٩).
(٢) "سنن النسائي الكبرى" ١/ ٢٠٠. ووقع في الأصل: سعيد بدل سعد، وهو خطأ، وفي هامشها: صوابه: سعد.
(٣) انظر: "المعونة" ١/ ١٠٧.