للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصلاة معه (١).

وقال عطاء: لا بأس أن يصلي بصلاة الإِمام من علمها.

وكرهت ذلك طائفة.

روي عن عمر بن الخطاب: إذا كان بينه وبين الإِمام طريق أو نهر أو حائط فليس هو معه.

وكره الشعبي وإبراهيم أن يكون بينهما طريق. زاد إبراهيم: أو نساء (٢).

وقال الكوفيون: لا يجزئه إلا أن تكون الصفوف متصلة في الطريق، وهو قول الليث والأوزاعي وأشهب (٣).

وكذلك اختلفوا فيمن صلى في دار محجر عليها بصلاة الإِمام فأجازه عطاء وأبو حنيفة في الجمعة وغيرها (٤)، وبه قال ابن نافع صاحب مالك، وجوزَّه مالك إذا كان يسمع التكبير إلا في الجمعة خاصة (٥) فلا تصح صلاتها عنده في موضع يمنع منه في سائر الأوقات، ولا تجوز إلا في الجامع ورحابه.

وقال الشافعي: لا يجوز أن يصلي في موضع محجر عليه في الجمعة وغيرها إلا أن تتصل الصفوف (٦). حجة المجيز وهو موضع ترجمة البخاري حديث عائشة وزيد بن ثابت أنه - عليه السلام - صلى في حجرته


(١) "المدونة" ١/ ٨٣، "الذخيرة" ٢/ ٢٥٩.
(٢) ابن أبي شيبة ١/ ٣٥ (٦١٤٥ - ٦١٥٦).
(٣) "الأصل" ١/ ١٩٧، "النوادر والزيادات" ١/ ٢٩٥ - ٢٩٦.
(٤) "الأصل" ١/ ١٩٧، "الحاوي" ٢/ ٣٤٥.
(٥) "المدونة" ١/ ٨٣.
(٦) انظر: "الحاوي" ٢/ ٣٤٧، "المهذب" ١/ ٣٣١.