للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وصلى الناس بصلاته فلو لم تجزئهم لأخبرهم بذلك؛ لأنه بعث معلمًا، وقد كان أزواجه - عليه السلام - يصلين في حجرهن بصلاته، وبعده بصلاة أصحابه، إذا لم يمنع الحائل بين الإِمام والمأموم من تكبيرة الإحرام ولا استماع التكبير لم يقدح في الصلاة، دليله: الأعمى، ومن بينه وبين الإِمام صفوف، أو سارية فلا معنى للمنع من ذلك.

قلت: والرواية السالفة أنه اتخذ حجرة من حصير دالة على أن هذا لا يمنع من الاقتداء.

وفي رواية أخرى: فأمرني فضربت له حصيرًا يصلي عليه (١).

وفي أخرى: خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته (٢).

وفي أخرى: احتجر بخصفة أو حصير في المسجد (٣).

وفي رواية يحيى بن سعيد عن عمرة عنها: صلى في حجرتي والناس يأتمون به من وراء الحجرة، يصلون بصلاته (٤). فلعلها كانت أحوالًا.

والحجرة: البيت وكل موضع حجر عليه فهو حجرة.

وفيه من الفقه -أيضًا- ما قاله المهلب: جواز الائتمام بمن لم ينو أن يكون إمامًا في تلك الصلاة؛ لأن الناس ائتموا به - عليه السلام - وراء الحائط ولم يعقد النية معهم على الإمامة، وهو قول مالك والشافعي. وقد سلف.


(١) رواها أبو داود (١٣٧٤) كتاب: الصلاة، باب: في قيام شهر رمضان.
(٢) ستأتي برقم (٩٢٤) كتاب: الجمعة، باب: من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد.
(٣) رواها مسلم (٧٨١/ ٢١٣).
(٤) رواها أحمد ٦/ ٣٠.