للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة (١): شرط، وهو وجه عندنا كما حكاه الروياني في "بحره". وتظهر فائدة الخلاف فيما لو كبَّر وفي يده نجاسة فألقاها في أثنائه وأحرم قبل الزوال ثم زالت في أثنائه، أو أحرم مكشوف العورة ثم ستر في أثنائه (٢)، وفي المسألة قول ثالث أنها تنعقد بالنية بلا تكبير، حكاه ابن المنذر عن الزهري، وقال: لم يقل به غير (٣)، وكذا قال ابن العربي في "قبسه" لم يقل: إنها ليست بفرض غيره، وحكاه ابن التين عن الحسن بن صالح.

وذهب الجمهور فيما حكاه ابن بطال إلى وجوبها (٤).

وذهبت طائفة إلى أنها سنة، روي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن (٥) والحكم والزهري والأوزاعي وقالوا: إن تكبيرة الركوع تجزئه من تكبيرة الإحرام.

وروي عن مالك في المأموم ما يدل على أنه سنة. ولم يختلف قوله في المنفرد والإمام أنها واجبة على كل واحد منهما، وأن من نسيها يستأنف الصلاة (٦).

وقال ابن العربي: وقع في "المدونة" وهم بنسبة هذا القول لابن المسيب وليس له، والصحيح أنها فرض (٧).

وقال ابن قدامة في "المغني": لا تنعقد الصلاة إلا بالتكبير سواء


(١) "الأصل" ١/ ٢١١، "الهداية" ١/ ٤٩.
(٢) "الأوسط" ٣/ ٧٧.
(٣) "الأوسط" ٣/ ٧٧.
(٤) "شرح ابن بطال" ٢/ ٣٥٢.
(٥) في هامش (س): من خط الشيخ: (وقتادة) زاده في "المغني".
(٦) "الموطأ" ٧٠ - ٧١ رواية يحيى.
(٧) "القبس" ١/ ٢١٦.