للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تركه سهوًا أو عمدًا، وهو قول ربيعة والثوري ومالك والشافعي إسحاق وأبي ثور (١).

قلت: وبه قال أحمد وداود، وحكى أبو الحسن الكرخي الحنفي عن ابن علية والأصم كقول الزهري السالف.

وقال ابن بزيزة: قالت طائفة بوجوب تكبير الصلاة كله. وعكس آخرون فقالوا: كل تكبيرة في الصلاة ليست بواجبة مطلقًا منهم ابن شهاب وابن المسيب وغيرهما. روى هؤلاء أنها -يعني: تكبيرة الإحرام- ليست بواجبة فأجازوا الإحرام بالنية لعموم: "الأعمال بالنيات".

والجمهور أوجبوها خاصة دون ما عداها.

واختلف مذهب مالك، هل يحملها الإِمام عن المأموم أم لا؟ قولان

حجة الجمهور: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا كبر فكبروا" فذكر تكبيرة الإحرام دون غيرها من سائر التكبير، وكذا حديث المسيء في صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" (٢) ثم ذكر الباقي من غير ذكر تكبير آخر.

والإجماع قائم على أن من ترك سائر التكبير غير تكبيرة الإحرام أن صلاته جائزة (٣). فدَّل على أن ما عداها غير لازم.

لكن عن أحمد أنها واجبة تبطل بالترك عمدًا، وتجبر بالسجود سهوًا (٤)، وصح أيضًا: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (٥).


(١) "المغني" ١/ ٢٧٦.
(٢) يأتي برقم (٧٥٧).
(٣) "الإقناع" ١/ ٣٧٦.
(٤) انظر: "المستوعب" ١/ ١٨٦، ٢٢٦.
(٥) قطعة من حديث رواه أبو داود (٦١) كتاب: الطهارة، باب: فرض الوضوء، و (٦١٨) كتاب: الصلاة، باب: الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة، =