للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رأسه (١)، وبه قال أكثر الفقهاء. وخالف فيه بعضهم.

وصح في النسائي من حديث أبي قلابة، وصححه بعضهم، ووهم فغلط من قوله: كان يكبر في كل خفض ورفع إلى الرفع.

ولبندار: ولا (٢) يفعل ذلك بين السجدتين (٣).

قال الدارقطني: وهم فيه، وقول ابن سنان: ولا يفعل ذلك في السجود أصح (٤).


(١) يأتي هذا في حديث (٧٣٨) باب: إلى أين يرفع يديه؟
(٢) في هامش (س) تعليق: حذف: لا. هو الصواب، وانظر ما بعده تعلم ذلك.
(٣) في "سنن النسائي" ٢/ ٢٠٦ من حديث مالك بن الحويرث، وليس في إسناده أبو قلابة، ولكنه من طريق قتادة، عن مضر، عنه. وليس فيه (ولا) كما أشار إليه في هامش الأصل في التعليق السابق، ومما يؤكد أنه الذي يعنيه المصنف أن شيخ النسائي فيه هو بندار محمد بن المثنى.
(٤) لم أقف على كلامه، وفي "سننه" روى حديث مالك بن الحويرث المشار إليه في التعليق السابق ثم أتبعه بحديث أبي موسى الأشعري، وقع في آخره: "ولا يرفع بين السجدتين". اهـ. والله اعلم.