للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واختلف في وقت الرفع، فظاهر رواية البخاري أنه يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، ولم يتعرض فيها لوقت وضعهما.

وفي رواية لمسلم أنه رفعهما (١) ثم كبر (٢). وفي رواية له: ثم رفع يديه (٣) فهذِه حالات فُعلت؛ لبيان جواز كل منها، وهي أوجه لأصحابنا، أصحها الابتداء مع الابتداء، أعني: ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، وبه قال أحمد (٤).

وهو مشهور مذهب مالك (٥) والاستحباب في الانتهاء.

وعن الجويني -ونسبه الغزالي إلى المحققين-: أن هذِه الكيفيات كلها سواء ولا أولوية، فقد صحت الروايات بها كلها (٦).

فائدة في حكمة الرفع:

قال الشافعي: فعلته إعظامًا لجلال الله واتباعًا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجاء ثواب الله. وذكر غيره فيه معاني ذكرتها في "شرح العمدة" ولتراجع منه، وذكرت فيه فروعًا متعلقة بالرفع أيضًا (٧).

وقوله: "وقال سمع الله لمن حمده" قد سلف الكلام عليه.

وقوله: (ولا يفعل ذلك في السجود) أي: لأنه لا يرفع يديه في ابتداء السجود والرفع منه كما صرح به بعد في باب، إلى أين يرفع


(١) في هامش الأصل: من خط الشيخ: قال في "المبسوط": وعليه أكثر مشايخنا، يعني الحنفية.
(٢) مسلم (٣٩٠/ ٢٣) باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين.
(٣) مسلم (٣٩١/ ٢٤).
(٤) "المغنى" ٢/ ٢١٥.
(٥) انظر: "التمهيد" ٣/ ٢٢٩.
(٦) "المجموع" ٣/ ٤١٩ - ٤٢٠.
(٧) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ٣/ ٦٤ - ٨٠.