للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

منكبيه وأطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاميه شحمتي أذنيه (١)، فاستحسن الناس ذلك منه، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق (٢).

وروي عن مالك: إلى صدره. وعن أبي حنيفة أنه يرفع حذو الأذنين.

وعن طاوس أنه يرفع يديه حتى يجاوز بهما رأسه.

وفيه حديث ذكره ابن عبد البر فقال: روي عنه - عليه السلام - الرفع مدًا فوق الأذنين مع الرأس، ثم ذكر غير ذلك وقال: كلها آثار محفوظة مشهورة (٣).

وعن الطحاوي أن الرفع إلى الصدر والمنكبين في زمن البرد وإلى الأذنين وفوق الرأس في زمن الحر؛ لأن أيديهم في زمن البرد تكون ملفوفة في ثيابهم، وفي غيره تكون بادية. واعتمد رواية نافع: الرفع إلى الأذنين. وحمل رواية المنكبين أنهم فعلوا ذلك في البرد (٤). ويمنع من ذلك رواية سفيان بن عيينة الواقع فيها: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه. قال وائل ثم أتيتهم في الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس. كذا رواه الشافعي والحميدي عن سفيان (٥). وهي مصرحة أن الرفع إلى المنكبين كان في (٦) الشتاء. وقال ابن سريج: هذا من الاختلاف في المباح.


(١) انظر: "حلية العلماء" ٢/ ٨١، "روضة الطالبين" ١/ ٢٣١، "المجموع" ٣/ ٢٦٣.
(٢) انظر: "المعونة" ١/ ٩٢، "بداية المجتهد" ١/ ٢٥٩، "المستوعب" ٢/ ١٣٤، "الشرح الكبير" ٣/ ٤١٨.
(٣) "التمهيد" ٩/ ٢٢٩.
(٤) "شرح معاني الآثار"١/ ١٩٧.
(٥) "الأم" ٧/ ٢٠٠، "مسند الشافعي" ١/ ٧٣ (٢١٤)، "مسند الحميدي" ٢/ ١٣٦ (٩٠٩). ورواه أيضًا البيهقي ٢/ ٢٤.
(٦) لعله سقط (غير) فالسياق يقتضيها.