للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

السلام، مشيرين إلى السلام من الجانبين كما صرح به في الرواية الأخرى (١)، ثم المشهور أنه لا يجب شيء من الرفع.

وحكي الإجماع عليه (٢) وحكي عن داود إيجابه في تكبيرة الإحرام (٣)، وبه قال ابن سيار من أصحابنا (٤).

وحكي عن بعض المالكية (٥). وحكي عن أبي حنيفة ما يقتضي الإثم بتركه (٦)، وقال الحميدي: يجب عند الركوع وعند الرفع منه أيضًا، وهو رواية عن الأوزاعي. وقال ابن خزيمة: من ترك الرفع في الصلاة فقد ترك ركنًا من أركانها (٧).

وفي "قواعد ابن رشدد": عن بعضهم وجوبه عند السجود أيضًا (٨).

ثم اختلفت الروايات في صفة الرفع ففي رواية الباب إلى حذو المنكبين. والمنكب: مجمع عظم العضد والكتف.

وفي رواية لمسلم أنه رفعهما حتى حاذى بهما أذنيه (٩). وفي أخرى: فروع أذنيه (١٠). وجمع الإِمام الشافعي بينهما بأنه - عليه السلام - جعل كفيه محاذيًا


(١) رواه مسلم (٤٣١).
(٢) انظر: "المجموع" ٣/ ٢٦٢.
(٣) انظر: "المحلى" ٣/ ٢٣٦.
(٤) انظر: "المجموع" ٣/ ٢٦٢.
(٥) اَ نظر: "المعونة" ١/ ٩٢، "المنتقى" ١/ ١٤٢.
(٦) انظر: "البحر الرائق" ١/ ٥٢٧.
(٧) ابن رجب في "الفتح" ٦/ ٣٢٢: حكاه الحاكم في "تاريخ نيسابور" عن خاله أبي علي المؤذن -وأثنى عليه- أنه سمع ابن خزيمة يقوله.
(٨) "بداية المجتهد" ١/ ٢٥٧.
(٩) "صحيح مسلم" (٣٩١/ ٢٥) باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام ..
(١٠) "صحيح مسلم" (٣٩١/ ٢٦).