للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وحديث عائذ بن شريح قال الدارقطني: اختلف عنه فقيل عنه عن أنس، وقيل: عنه عن ثمامة، عن أنس (١).

وحديث الحسن، عن أنس رواه الطبراني بلفظ: كان يسر بها (٢).

وحديث ثابت ذكره البيهقي (٣).

إذا تقرر ذلك:

فالمراد بافتتاح الصلاة: القراءة، والقراءة تسمى صلاة. قال تعالى {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء: ١١٠].

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين" (٤) فذكر فاتحة الكتاب ولو كان ما ترجم به الباب لكان حديثه الثاني فيما يقول بين التكبير والقراءة مرفوعًا بهذا وهذا بذاك؛ لأن هذا قول شيء بعد التكبير سوى الفاتحة.

وقد تمسك بالحديث أصحاب مالك وغيرهم على ترك التسمية في ابتداء الفاتحة، وأنها ليست منها (٥) وتأوله الشافعي.

والأكثرون القائلون بأنها من الفاتحة (٦) على أن المراد: يستفتح القراءة بسورة الحمد لا بسورة أخرى.

وقد قامت أدلة على أن البسملة منها في عدة أحاديث، وقد صنف


(١) "علل الدارقطني" ١٢/ ١٦٢.
(٢) "المعجم الكبير" ١/ ٢٥٥ - ٢٥٦ (٧٣٩). وقال الهيثمي في "المجمع" ٢/ ١٠٨ رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله موثقون.
(٣) "سنن البيهقي" ٢/ ٥١.
(٤) رواه مسلم برقم (٣٩٥) كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.
(٥) "المدونة" ١/ ٦٨، "عيون المجالس" ١/ ٢٩٢، "المنتقى" ١/ ١٥٠.
(٦) "الأم" ١/ ٩٣، "الأوسط" ٣/ ١١٩ - ١٢٥، "المجموع" ٣/ ٢٨٩.