للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صلاة، وإنما قدم الشافعي الاستفتاح بـ "وجهت وجهي .. "؛ لموافقة ألفاظ القرآن، وإلا فحديث أبي هريرة في الباب أقوى منه.

وأجاب عنه ابن الجوزي بأنه كان في أول الأمر أو في النافلة. قلت: في النسائي من حديث محمد بن مسلمة أنه - عليه السلام - كان إذا قام يصلي تطوعًا (١) قاله. لكن في "صحيح أبي حاتم بن حبان": كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة قاله (٢).

وقال ابن قدامة: العمل به متروك، فإنا لا نعلم أحدًا استفتح بالحديث كله، وإنما يستفتحون بأوله (٣) وهو عجيب منه!

قال الشافعي في "الأم" باستحباب جميعه (٤). وممن نقله عنه: ابن الأثير في "شرح المسند"، وأما المزني فروى عنه إلى قوله: والمسلمين (٥). وهو في حق الإِمام فقط. ووقع في ابن بطال أن الشافعي قال: أحب للإمام أن تكون له سكتة بين التكبير والقراءة؛ ليقرأ المأموم فيها. ثم قال: وحديث أبي هريرة يرد على العلة التي علل بها الشافعي هذِه السكتة؛ لأن أبا هريرة سأل الشارع عنها فقال: "أقول: اللهم باعد .. " إلى آخره، ولو كانت ليقرأ من وراء الإمام فيها لذكر ذلك، فبين أن السكتة لغير ما قاله الشافعي (٦).


(١) النسائي ٢/ ١٣١ كتاب: الافتتاح.
(٢) "صحيح ابن حبان" ٥/ ٦٨ - ٧١ (١٧٧١ - ١٧٧٢) كتاب: الصلاة، باب: صفة الصلاة. من حديث علي بن أبي طالب، وهو في "صحيح مسلم" (٧٧١).
(٣) "المغني" ٢/ ١٤٥.
(٤) "الأم" ١/ ٩٢.
(٥) "الشافي شرح مسند الشافعي" ١/ ٥٣٧.
(٦) "شرح ابن بطال" ٢/ ٣٦١ - ٣٦٢.