للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهذا الذي قاله عن الشافعي غلط من أصله فإن الذي استحبه الشافعي السكتة فيها؛ لأجل قراءة المأموم الفاتحة إنما هو السكتة الثالثة بعد قوله: آمين، فتنبه لذلك، ثم قال ابن بطال: ولو كانت هذِه السكتة فيما واظب عليها الشارع لم يخف ذلك، ولنقلها أهل المدينة عيانًا وعملًا، فيحتمل أنه - عليه السلام - فعلها في وقت ثم تركها، فتركها واسع (١).

قلت: الحديث ورد بلفظ: كان إذا قام إلى الصلاة، وبلفظ: كان إذا قام يصلي تطوعًا. وبلفظ: كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة قاله. وكان هنا تشعر بكثرة الفعل أو المداومة عليه.

إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من أوجه:

أحدها:

قوله: (إسكاتة): هو بكسر الهمزة: إفعالة من السكوت.

قال ابن التين: معناه: سكوتًا يقتضي كلامًا بعده أو قراءة مع قصر المدة. والمراد بالسكوت هنا سكوت عن الجهر لا سكوت مطلق عن القول لا عن الذكر والدعاء بدليل قوله بعده: ما تقول؟ فإنه مشعر بأنه فهم في سكوته قولًا.

ثانيها:

(هنية) القليل من الزمان، وأصله: هنة، ثم صغر هنية -كما في رواية الكتاب- ثم أبدلت الياء المشددة هاء في رواية أخرى (٢). وضبطها


(١) "شرح ابن بطال" ٢/ ٣٦٢.
(٢) أخرج هذِه الرواية النسائي ٢/ ١٢٨ - ١٢٩ كتاب: الافتتاح، باب: الدعاء بين التكبير والقراءة، وابن حبان في ٥/ ٧٦ - ٧٧ (١٧٧٦ - ١٧٧٧). كتاب: الصلاة، باب: صفة الصلاة، وابن خزيمة ٣/ ٦٣ (١٦٣٠) كتاب: الصلاة، باب: الرخصة في خصوصية الإمام نفسه بالدعاء دون المأمومين.