للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهذا يأتي مسندًا في باب: إذا انفلتت الدابة في الصلاة (١).

ثم ساق حديث أبي معمر -واسمه عبد الله بن سخبرة- قُلْنَا لِخَبَّابٍ: أَكَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأ في الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فقُلْنَا: بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَلكَ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ.

وحديث البراء أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلَّوْا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامُوا قِيَامًا، حَتى يَرَوْنَهُ قَدْ سَجَدَ.

وحديث ابن عباس: في تكعكعه فيها.

وحديث أنس: في رؤيته - عليه السلام - الجنة والنار فيها.

وهذا سلف في باب: عظة الإِمام الناس في إتمام الصلاة (٢).

وقد اختلف العلماء في أي موضع ينظر المصلي في صلاته؟

فقال الكوفيون (٣) والشافعي (٤) إسحاق وأبو ثور (٥): ينظر إلى موضع سجوده.

وروي ذلك عن إبراهيم وابن سيرين (٦).

قال الشافعي: وهو أقرب إلى الخشوع (٧).


(١) سيأتي برقم (١٢١٢) كتاب: العمل في الصلاة.
(٢) برقم (٤١٩). كتاب: الصلاة.
(٣) انظر: "الأصل" ١/ ٨، "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢٠٠، "الاختيار" ١/ ٦٦.
(٤) انظر: "الأوسط" ٣/ ٢٧٣، "معرفة السنن والآثار" ٣/ ٢٠٥، "حلية العلماء" ٢/ ٨٢.
(٥) انظر: "الأوسط" ٣/ ٢٧٣، "شرح ابن بطال" ٢/ ٣٦٣.
(٦) روى ذلك عنهم ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٢/ ٦٤ (٦٥٠١، ٦٥٠٢).
(٧) لم أقف على هذا القول للشافعي، لكن ورد ما يدل عليه من قوله كما في "معرفة السنن والآثار" ٣/ ٢٠٥ حيث قال: واستحب الشافعي في كتاب البويطي أن ينظر المصلّي في صلاته إلى موضع سجوده، قال: وإن رمى بصره أمامه كان خفيفًا والخشوع أفضل، ولا يلتفت في صلاته يمينًا ولا شمالًا. اهـ. والله اعلم.