(٢) برقم (٤١٩). كتاب: الصلاة. (٣) انظر: "الأصل" ١/ ٨، "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢٠٠، "الاختيار" ١/ ٦٦. (٤) انظر: "الأوسط" ٣/ ٢٧٣، "معرفة السنن والآثار" ٣/ ٢٠٥، "حلية العلماء" ٢/ ٨٢. (٥) انظر: "الأوسط" ٣/ ٢٧٣، "شرح ابن بطال" ٢/ ٣٦٣. (٦) روى ذلك عنهم ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٢/ ٦٤ (٦٥٠١، ٦٥٠٢). (٧) لم أقف على هذا القول للشافعي، لكن ورد ما يدل عليه من قوله كما في "معرفة السنن والآثار" ٣/ ٢٠٥ حيث قال: واستحب الشافعي في كتاب البويطي أن ينظر المصلّي في صلاته إلى موضع سجوده، قال: وإن رمى بصره أمامه كان خفيفًا والخشوع أفضل، ولا يلتفت في صلاته يمينًا ولا شمالًا. اهـ. والله اعلم.