وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال: والالتفات في الصلاة يكره … إلا الحاجة فسهل أمره انظر: "الاستذكار" ٢/ ٣١٠، "الذخيرة" ٢/ ١٤٩، "شرح منح الجليل" ١/ ١٦٣، "البيان" ٢/ ٣١٨، "المجموع" ٤/ ٢٩، "أسنى المطالب" ١/ ١٨٣، "المغني" ٢/ ٣٩١، "الفروع" ١/ ٤٨٣، "المبدع"١/ ٤٧٦. (٢) زيادة يقتضيها السياق. (٣) جاء هذا المعنى في حديث سلف برقم (٦٠٨) باب: فضل التأذين، وهو بنصه عند مسلم (٣٨٩) كتاب: الصلاة، باب: فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه. (٤) رواه أحمد في "مسنده" ٤/ ١١٧ عن زيد بن خالد الجهني بلفظ: "مَنْ توضأ فأحسن وضوءه ثمَّ صلَّى ركعتين لا يسهو فيهما، غفر الله له ما تقدم من ذنبه". ورواه عنه أيضًا ٥/ ١٩٤ بلفظ: "مَن صلى سجدتين لا يسهو فيهما؛ غفر الله له ما تقدم من ذنبه".