(٢) لم أقف على نصّ صريح في أن عمر بن الخطاب ما كان يلتفت في الصلاة، لكن روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" ١/ ٣٩٥ (٤٥٣٣) ما يدل على نهيه عن ذلك، فعن زيد بن موهب أن عمر بن الخطاب رأى رجلًا صلى ركعتين بعد غروب الشمس وقبل الصلاة، فجعل فضربه بالدرة حين قضى الصلاة، فقال: لا تلتفت، لا تعب الركعتين. (٣) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ٣٩٥ (٤٥٣٥). (٤) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٢/ ٢٥٧ (٣٢٧٠)، وابن أبي شيبة ١/ ٣٩٥ (٤٥٣٨). (٥) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٣٩٥ (٤٥٣٤)، والطبراني في "الكبير" ٩/ ٢٦٩ (٩٣٤٥) من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن ابن مسعود. قال الهيثمي في "المجمع" ٢/ ٨١: أبو قلابة لم يسمع من ابن مسعود. (٦) رواه أحمد في "الزهد" ١/ ٢٤٩. (٧) أورده ابن بطال في "شرحه" ٢/ ٣٦٥. (٨) أورده ابن المنذر في "الأوسط" ٣/ ٩٧، بلفظ روينا، وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" ١/ ٣٩٥ (٤٥٤٥) عن الحكم أنه قال: إنّ من تمام الصلاة أن لا تعرف =