للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال أبو ثور: إن التفت ببدنه كله أفسد صلاته (١).

وقال الحسن البصري: إذا استدبر القبلة استقبل صلاته، وإن التفت عن يمينه أو شماله مضى في صلاته (٢).

ورخصت فيه طائفة؛ فقال ابن سيرين: رأيت أنس بن مالك: يشرف إلى الشيء في صلاته ينظر إليه (٣).

وقال معاوية بن قرة: قيل لابن عمر: إن ابن الزبير إذا قام في الصلاة لم يتحرك ولم يلتفت قال: لكنا نتحرك ونلتفت (٤).

وكان إبراهيم يلحظ يمينًا وشمالًا (٥)، وكان ابن معقل يفعله (٦).

وقال عطاء: الالتفات لا يقطع الصلاة (٧).

وهو قول مالك (٨) والكوفيين (٩) والأوزاعي (١٠).


= من عن يمينك ولا من عن شمالك.
(١) أورده ابن المنذر في "الأوسط" ٣/ ٩٧، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢١/ ١٠٣.
(٢) أورده سحنون في "المدونة" ١/ ١٠٣ من طريق الربيع عنه، وابن المنذر في "الأوسط" ٣/ ٩٧ بلفظ: روينا.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٣٩٦ (٤٥٥٢).
(٤) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ٣٩٦ (٤٥٥٣).
(٥) السابق ١/ ٣٩٦ (٤٥٥٥).
(٦) السابق ١/ ٣٩٦ (٤٥٥٦).
(٧) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٢/ ٢٥٦ (٣٢٦٦).
(٨) انظر: "المدونة" ١/ ١٠٣.
(٩) ذهب الحنفية إلى أن الالتفات على ثلاثة أضرب:
الأول: مكروه: وهو أن يلوي عنقه يمينًا وشمالًا.
الثاني: مباح: وهو أن ينظر بمؤخر عينيه يمنة ويسرة من غير أن يلوي عنقه.
الثالث: مبطل: وهو أن يحول صدره عن القبلة.
انظر: "المبسوط" ١/ ٢٥، "بدائع الصنائع" ١/ ٢١٥، "منية المصلي" ص ٢٣٣، "تبيين الحقائق" ١/ ١٦٣.
(١٠) انظر: "الأوسط" ٣/ ٩٧، "نيل الأوطار" ٢/ ١٣٩.