للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال ابن القاسم (١): فإن التفت بجميع جسده لا يقطع الصلاة (٢).

ووجهه أنه - عليه السلام - لم يأمر فيه بالإعادة حين أخبر أنه اختلاس من الشيطان، ولو وجبت فيه الإعادة لأمرنا بها؛ لأنه بعث معلمًا، كما أمر الأعرابي بالإعادة مرةً بعد أخرى (٣).

وقال المتولي -من أصحابنا-: إذا التفت وبدنه باقٍ إلى القبلة فلا تبطل صلاته، وإن صرف صدره عنها بطلت.

وقال القفال في "فتاويه": إذا التفت في صلاته التفاتًا كثيرًا في حال قيامه، إن كان جميع قيامه كذلك بطلت صلاته، وإن كان في بعضه فلا؛ لأنه عمل يسير. قال: وكذا في الركوع والسجود لو صرف وجهه وجبهته عن القبلة لم يجز؛ لأنه مأمور بالتوجه إلى الكعبة في ركوعه وسجوده. قال: ولو حول أحد ساقيه عن القبلة بطلت؛ لأنه كثير.


(١) هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقيّ، عالم الديار المصرية ومفتيها، أبو عبد الله المصري صاحب الإمام مالك، روى عن مالك، وعبد الرحمن ابن شريح، وبكر بن مضر وطائفة قليلة، وكان ذا مال ودنيا، فأنفقها في العلم.
قال النسائي: ثقة مأمون، وقال أبو بكر الخطيب: ثقة. توفي في صفر سنة إحدى وتسعين ومائة.
انظر ترجمته في: "وفيات الأعيان" ٣/ ١٢٩، "تهذيب الكمال" ١٧/ ٣٤٤ - ٣٤٧، "سير أعلام النبلاء" ٩/ ١٢٠ - ١٢٥، "شذرات الذهب" ١/ ٣٢٩.
(٢) انظر: "المدونة" ١/ ١٠٣، "المنتقى" ١/ ٢٨٩، "الذخيرة" ٢/ ١٤٩.
(٣) يأتي برقم (٧٥٧).