القول الأول: أنها لا تسن، وبه قال الحنفية والمالكية والشافعي في القديم، وهو الأصح عند الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة.القول الثاني: أنها تسن، وهو قول الشافعي في الجديد، ورواية عن أحمد.انظر: للحنفية: "المبسوط" ١/ ١٨، "تبيين الحقائق" ١/ ١٢٢، "البناية" ٢/ ٣١٦، وللمالكية: "المنتقى" ١/ ١٤٧، "قوانين الأحكام الشرعية" ص ٧٥، "الفواكه الدواني" ١/ ٢٠٦، وللشافعية: "الحاوي" ٢/ ١٣٤ - ١٣٥، "حلية العلماء" ٢/ ٩٤، "العزيز" ١/ ٥٠٧، "المجموع" ٣/ ٣٥١، وللحنابلة: "الإفصاح" ١/ ٢٨٨، "التحقيق" ٣/ ١١١، "المغني" ٢/ ٢٨١ - ٢٨٢، "الإنصاف" ٣/ ٥٧٩ - ٥٨٠.(٢) انظر: "البيان" ٢/ ٢٠٤، "العزيز" ١/ ٥٠٧، "المجموع" ٣/ ٣٥١.(٣) انظر: "المجموع" ٣/ ٣٥١، "تذكرة التنبيه" ٢/ ٤٧٠، "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ٣/ ١٩٧، "أسنى المطالب" ١/ ١٥٥.(٤) قال النووي في "المجموع" ٣/ ٣٥٢: فيه طريقان، نقل القاضي أبو الطيب الاتفاق على أنها لا تطول لعدم النصّ فيها، ولعدم المعنى المذكور في الأولى، ونقل الرافعي فيها الوجهين. انظر: "العزيز" ١/ ٥٠٧، "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ٣/ ١٩٧ - ١٩٨.(٥) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٢٨، "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢٠٣، "الاختيار" ١/ ٧٩، "تبيين الحقائق" ١/ ١٣٠.(٦) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢٠٣، "البناية" ٢/ ٣٦٣، "البيان" ٢/ ٢٠٤، "المجموع" ٣/ ٣٥١.(٧) انظر: "التحقيق" ٣/ ١١٢، "المستوعب" ٢/ ١٤٥، "المغني" ٢/ ٢٧٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute