للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأخريين من الرباعية وثالثة المغرب، والأصح أنه لا يستحب (١)، والأصح عند أصحابنا أنه لا يطول الأولى على الثانية (٢)، والمختار الموافق للسنة التطويل (٣).

وعندهم خلاف في استحباب تطويل الثالثة على الرابعة إذا قلنا بتطويل الأولى على الثانية (٤).

وبه قال محمَّد بن الحسن (٥) والثوري (٦) وأحمد (٧).


(١) اختلف الفقهاء في حكم القراءة بعد الفاتحة في الأخريين من الرباعية والثالثة من المغرب على قولين:
القول الأول: أنها لا تسن، وبه قال الحنفية والمالكية والشافعي في القديم، وهو الأصح عند الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة.
القول الثاني: أنها تسن، وهو قول الشافعي في الجديد، ورواية عن أحمد.
انظر: للحنفية: "المبسوط" ١/ ١٨، "تبيين الحقائق" ١/ ١٢٢، "البناية" ٢/ ٣١٦، وللمالكية: "المنتقى" ١/ ١٤٧، "قوانين الأحكام الشرعية" ص ٧٥، "الفواكه الدواني" ١/ ٢٠٦، وللشافعية: "الحاوي" ٢/ ١٣٤ - ١٣٥، "حلية العلماء" ٢/ ٩٤، "العزيز" ١/ ٥٠٧، "المجموع" ٣/ ٣٥١، وللحنابلة: "الإفصاح" ١/ ٢٨٨، "التحقيق" ٣/ ١١١، "المغني" ٢/ ٢٨١ - ٢٨٢، "الإنصاف" ٣/ ٥٧٩ - ٥٨٠.
(٢) انظر: "البيان" ٢/ ٢٠٤، "العزيز" ١/ ٥٠٧، "المجموع" ٣/ ٣٥١.
(٣) انظر: "المجموع" ٣/ ٣٥١، "تذكرة التنبيه" ٢/ ٤٧٠، "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ٣/ ١٩٧، "أسنى المطالب" ١/ ١٥٥.
(٤) قال النووي في "المجموع" ٣/ ٣٥٢: فيه طريقان، نقل القاضي أبو الطيب الاتفاق على أنها لا تطول لعدم النصّ فيها، ولعدم المعنى المذكور في الأولى، ونقل الرافعي فيها الوجهين. انظر: "العزيز" ١/ ٥٠٧، "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ٣/ ١٩٧ - ١٩٨.
(٥) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٢٨، "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢٠٣، "الاختيار" ١/ ٧٩، "تبيين الحقائق" ١/ ١٣٠.
(٦) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢٠٣، "البناية" ٢/ ٣٦٣، "البيان" ٢/ ٢٠٤، "المجموع" ٣/ ٣٥١.
(٧) انظر: "التحقيق" ٣/ ١١٢، "المستوعب" ٢/ ١٤٥، "المغني" ٢/ ٢٧٧.