للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: لا يطيل الأولى على الثانية إلا في الفجر خاصة (١).

واتفقوا (٢) على كراهة إطالة الثانية على الأولى إلا مالكًا فإنه قال: لا بأس بذلك (٣)؛ مستدلًا بأنه - عليه السلام - قرأ في الركعة الأولى سورة الأعلى وهي تسع عشرة آية، وفي الثانية بالغاشية وهي ست وعشرون آية (٤).

وانفرد أبو حنيفة فلم يوجب في الأخريين قراءة بل خيره بينها وبين التسبيح والسكوت (٥)، وعزوه إلى ابن مسعود (٦) وعلي (٧)


(١) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٢٨، "بدائع الصنائع" ١/ ٢٠٦، "تبيين الحقائق" ١/ ١٣٠، "مجمع الأنهر" ١/ ١٠٥.
(٢) يعني: الحنفية، ولم أقف على ما ذكر هذا الاتفاق إلا عندهم. انظر: "حاشية شلبي" ١/ ١٣٠، "البناية" ٢/ ٣٦٢، "منية المصلي" ص ٢١٦، "البحر الرائق" ١/ ٥٩٧.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ١٧٦، "التاج والإكليل" ٢/ ٢٤١.
(٤) روى مسلم في "صحيحه" (٨٧٨) عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١)}. وروى ابن خزيمة في "صحيحه" ١/ ٢٥٧ (٥١٢) عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يسمعون منه النغمة في الظهر بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١)}.
(٥) انظر: "الهداية" ١/ ٧٣، "بدائع الصنائع" ١/ ١١١ - ١١٢، "المبسوط" ١/ ١٩، "تبين الحقائق" ١/ ١٧٣.
(٦) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٣٢٧ (٣٧٤٢).
(٧) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٣٢٧ (٣٧٤٣، ٣٧٤٧)، وابن المنذر في "الأوسط" ٣/ ١١٤، والبيهقي في "المعرفة" ٣/ ٣٢٨ من طريق أبي إسحاق، عن الحارث الأعور، عن عليّ أنه قال: يقرأ في الأوليين ويسبح في الأخريين. قال ابن المنذر: حديث الحارث غير ثابت، وكان الشعبي يكذبه. اهـ. وقال البيهقي: لا يحتج به. اهـ. وقال النووي: ضعيف، الحارث الأعور متفق على ضعفه، وترك الاحتجاج به. اهـ. "المجموع" ٣/ ٢٨٦. ورواه أيضًا ابن أبي شيبة ١/ ٣٢٧ (٣٧٤٢) عن عليّ وعبد الله أنهما قالا: اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين.