للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعائشة (١). وبه قال النخعي والأسود (٢) والثوري (٣)، وأحمد في رواية ضعيفة (٤).

والجمهور على قراءة الفاتحة فيهما وهو الموافق للسنة الصحيحة.

ومن عجيب استدلالهم: أن الأمر بالقراءة لا يقتضي التكرار وإنما وجب في الثانية لتشاكلها من كل وجه (٥).

وأبعد الأصم وابن علية والحسن بن صالح وابن عيينة فقالوا: لا تجب القراءة في الصلاة أصلًا (٦)؛ ولا يعبأ بذلك.

وحكي أيضًا عن مالك وهو شاذ (٧)، وحكى المازَري عن بعضهم عدم تعين أم القرآن (٨).

وقال مالك: من تركها في ركعة في غير الصبح سجد للسهو قبل السلام (٩).


(١) قال الحافظ في "الدارية" ١/ ٢٠١: لم أجده عن عائشة. اهـ. وقال العيني: غريب لم يثبت. اهـ. انظر: "الهداية" ١/ ٧٣، "تبيين الحقائق" ١/ ١٠٥، "البناية" ٢/ ٦٣٠.
(٢) أثر النخعي فرواه ابن أبي شيبة ١/ ٣٢٧ (٣٧٤٤، ٣٧٤٥). وأما الأسود فروى ابن أبي شيبة ١/ ٢٣٧ (٣٧٤٦) قال: حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن ابن الأسود.
(٣) انظر: "اختلاف الفقهاء" ص ١٠٩، "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢١٦، "الاستذكار" ١/ ٤٥١، "البيان" ٢/ ١٩٢.
(٤) انظر: "الانتصار" ٢/ ٢٠٢ - ٢٠٣، "المستوعب" ٢/ ١٧٥، "الفروع" ١/ ٤١٤ "المبدع" ١/ ٤٣٦.
(٥) انظر: "الهداية" ١/ ٧٣، "شرح فتح القدير" ١/ ٤٥١، "تبيين الحقائق" ١/ ١٧٣.
(٦) انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ١١٠، "شرح فتح القدير" ١/ ٤٥١، "البناية" ٢/ ٦٢٦، "الحاوي" ٢/ ١٠٣، "المجموع" ٣/ ٢٨٥.
(٧) انظر: "الاستذكار" ١/ ٤٥١ - ٤٥٢، "المنتقى" ١/ ١٥٦، "الذخيرة" ٢/ ١٨١.
(٨) انظر: "الذخيرة" ٢/ ١٨١.
(٩) انظر: "التفريع" ١/ ٢٤٧، "الاستذكار" ١/ ٤٢٩ - ٤٤٩، "المنتقى" ١/ ١٥٦.