الثالثة: عن الشعبي أن أبا موسى قال لعمر .. ثم ساقه. "السنن الكبرى" ٢/ ٣٨٢. (١) انظر: "الحاوي" ٢/ ١٨١، "معرفة السنن والآثار" ٢/ ٣٢٧، "التهذيب" ٢/ ٩٦، "البيان" ٢/ ١٨١ "المجموع" ٣/ ٢٨٦ - ٢٨٧. (٢) "السنن الكبرى" ٢/ ٣٨٥، و"معرفة السنن والآثار" ٣/ ٣٢٩. (٣) رواه ابن المنذر في "الأوسط" ٣/ ١١٥. قال الحافظ في "الفتح" ٢/ ٢٤٢: إسناده صحيح. (٤) رواه البيهقي ٢/ ٣٨٥ كتاب: الصلاة، باب: وجوب القراءة على ما نزل، بلفظ: "القراءة سنة". (٥) "السنن الكبرى" ٢/ ٣٨٥، "معرفة السنن والآثار" ٣/ ٣٢٩. (٦) انظر: "تبيين الحقائق" ١/ ١٧٣، "منية المصلي" ص ١٩٧، "حاشية ابن عابدين" ١/ ٩٩. (٧) انظر: "الاستذكار" ١/ ٤٥١، "المنتقى" ١/ ١٥٦، "عقد الجواهر الثمينة" ١/ ٩٩. (٨) صرح الماوردي في "الحاوي" ٢/ ١٠٩، والشوكاني في "نيل الأوطار" ٢/ ٧٨١ بأن هذا القول قول داود: أن الواجب عليه أن يقرأ في ركعة واحدة، ولا يجب عليه في غيرها، وصرح ابن عبد البر في "الاستذكار" ١/ ٤٤٩، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ١/ ١٠٣، والكلوذاني في "الانتصار" ٢/ ١٩٣، والنووي في "المجموع" ٣/ ٣١٨. أن قول داود هو قول الجمهور، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وأنها متعينة في كل ركعة، ثم قال النووي: والقول بأن الواجب عليه أن يقرأ في ركعة واحدة هو قول بعض أصحاب داود. فالله أعلم بالصواب.