للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ركعة (١)، وبه قال مالك (٢) والأوزاعي (٣) والشافعي (٤).

وحديث أبي قتادة الآتي بعد: "وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب". دال لهم.

وادعى ابن بطال أنه لا خلاف بين الأمة في وجوب القراءة في الركعتين الأوليين (٥)؛ وقد علمت ما فيه.

وعند أبي حنيفة: أنه لا تتعين الفاتحة لكن تستحب (٦).

وفي رواية عنه: تجب ولا تشترط، قال: ولو قرأ غيرها من القرآن أجزأه (٧).

وفي قدر الواجب روايات عنه: أصحها كما قال الرازي: ما تناوله الاسم (٨)، وقد سبق كل ذلك وبسط المسألة في كتب الخلاف.


(١) انظر: "المسائل الفقهية" ١/ ١١٧، "الانتصار" ٢/ ١٩٣، "المستوعب" ٢/ ١٤١ - ١٤٢، "المغني" ٢/ ١٥٦، "الفروع" ١/ ٤١٤، "المبدع" ١/ ٤٣٦.
(٢) انظر: "المدونة" ١/ ٦٩، ٧٠، "الاستذكار" ١/ ٤٢٨، ٤٤٩، ٤٥٠، "المنتقى" ١/ ١٥٦، "قوانين الأحكام الشرعية" ص ٧٤، "عقد الجواهر الثمينة" ١/ ٩٩، "التاج والإكليل" ٢/ ٢١٣.
(٣) انظر: "الأوسط" ٣/ ١١٤، "المجموع" ٣/ ٣١٨، "المغني" ٢/ ١٥٦.
(٤) انظر: "الأم" ١/ ٩٣، "اختلاف الفقهاء" ص ١٠٩، "حلية العلماء" ٢/ ٨٤، "روضة الطالبين" ١/ ٢٤٣، "أسنى المطالب" ١/ ١٤٩.
(٥) "شرح ابن بطال" ٢/ ٣٧٢.
(٦) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٢٨، "المبسوط" ١/ ١٩، "الاختيار" ١/ ٧٤.
(٧) انظر: "تبيين الحقائق" ١/ ١٠٥، "البناية" ٢/ ٢٤٥، "البحر الرائق" ١/ ٥١٥، "مجمع الأنهر" ١/ ٨٨.
(٨) في قدر الواجب عند أبي حنيفة ثلاث روايات: أحدها: آية تامة. الثانية: ما يتناوله اسم القراءة. الثالثة: ثلاث آيات قصار أو آية طويلة.
انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ١١٢، "تبيين الحقائق" ١/ ١٢٨، وانظر قول الرازي في "المجموع" ٣/ ٢٨٤.